عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
فتح القدير
كتاب الحج
باب الهدي
فهرس الكتاب
فتح القدير
الكمال ابن الهمام - كمال الدين بن عبد الواحد
صفحة
161
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(
والشاة جائزة في كل شيء إلا في موضعين : من طاف طواف الزيارة جنبا . ومن جامع بعد الوقوف
بعرفة
فإنه لا يجوز فيهما إلا البدنة ) وقد بينا المعنى فيما سبق
عرض الحاشية
( قوله إلا في موضعين ) تقدم ثالث ، وهو ما إذا
طافت امرأة حائضا أو نفساء
( قوله بعد الوقوف
بعرفة
) يعني قبل الحلق على ما أسلفه من أن الجماع بعده فيه شاة ( قوله فيما سبق ) يعني قوله ولأن الجناية أغلظ من الحدث .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم