وقوله ( ولأنه ) يعني الجماع ( أعلى أنواع الارتفاقات ) ( قوله وقد صح ) تقدم في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر الطويل { nindex.php?page=hadith&LINKID=83375أنه عليه الصلاة والسلام أكل من الكل ، فإنه قال فيه ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت } الحديث ، فارجع إليه ، ومعلوم أنه كان قارنا ، وكذا أزواجه على ما رجحه بعضهم ، وهدي القران لا يستغرق مائة بدنة ، فعلم أنه أكل من هدي القران والتطوع إلا أنه إنما أكل من هدي التطوع بعدما صار إلى الحرم ، أما إذا لم يبلغ بأن عطب أو ذبحه في الطريق فلا يجوز له الأكل منه لأنه في الحرم تتم القربة فيه بالإراقة ، وفي غير الحرم لا يحصل به بل بالتصدق فلا بد من التصدق ليحصل المقصود ، ولو أكل منه أو من غيره مما لا يحل له الأكل منه ضمن ما أكله ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لو أكل لقمة ضمنه كله وليس له بيع شيء من لحوم الهدايا وإن كان مما يجوز له الأكل منه ، فإن باع شيئا أو أعطى الجزار أجره منه فعليه أن يتصدق بقيمته ، وحيثما جاز الأكل للمهدي جاز أن يأكل الأغنياء أيضا .
( قوله وكذلك يستحب أن يتصدق على الوجه الذي عرف في الضحايا ) وهو أن يتصدق بثلثها ويهدي ثلثها وكل دم يجوز له الأكل منه لا يجب عليه [ ص: 162 ] التصدق بعد الذبح لتمام القربة به . وجملة الكلام فيه أن الدماء نوعان : ما يجوز لصاحبه الأكل منه وهو دم المتعة والقران والأضحية وهدي التطوع إذا بلغ محله ، وما لا يجوز وهو دم النذر والكفارات والإحصار ، وكل دم يجوز له الأكل منه لا يجب عليه التصدق به بعد الذبح ، لأنه لو وجب لبطل حق الفقراء بالأكل ، وكل دم لا يجوز له أن يأكل منه يجب عليه التصدق به بعد الذبح ، ولو هلك بعد الذبح لا ضمان عليه في النوعين لأنه لا صنع له في الهلاك ، وإن استهلكه بعد الذبح ، فإن كان مما يجب عليه التصدق به يضمن قيمته للفقراء لتعديه على حقهم ، وإن كان مما لا يجب لا يضمن شيئا لأنه لم يتعد .
والحديث معنعن في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلما ذكر له شواهد ولم يسم ذؤيبا بل قال إن رجلا ، وإنما نهى ناجية ومن ذكر عن الأكل لأنهم كانوا أغنياء . قال شارح الكنز : لا دلالة لحديث ناجية على المدعي لأنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك فيما عطب منها في الطريق ، والكلام فيما إذا بلغ الحرم هل يجوز له الأكل منه أو لا ا هـ .
وقد أوجدنا في هدي التطوع إذا ذبح في الطريق امتناع أكله منه وجوازه بل استحبابه إذا بلغ محله . والمعنى الذي ذكره المصنف في أنها دماء كفارات يستقل بالمطلوب