صفحة جزء
( ولا يجوز ذبح هدي التطوع والمتعة والقران إلا في يوم النحر ) قال العبد الضعيف ( وفي الأصل يجوز ذبح دم التطوع قبل يوم النحر ، وذبحه يوم النحر أفضل وهذا هو الصحيح ) لأن القربة في التطوعات باعتبار أنها هدايا وذلك يتحقق بتبليغها إلى الحرم ، فإذا وجد ذلك جاز ذبحها في غير يوم النحر ، وفي أيام النحر أفضل لأن معنى القربة في إراقة الدم فيها أظهر ، أما دم المتعة والقران فلقوله تعالى { فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم } [ ص: 163 ] وقضاء التفث يختص بيوم النحر ، ولأنه دم نسك فيختص بيوم النحر كالأضحية ( ويجوز ذبح بقية الهدايا في أي وقت شاء ) وقال الشافعي رحمه الله : لا يجوز إلا في يوم النحر اعتبارا بدم المتعة والقران ، فإن كل واحد دم جبر عنده .

ولنا أن هذه دماء كفارات فلا تختص بيوم النحر لأنها لما وجبت لجبر النقصان كان التعجيل بها أولى لارتفاع النقصان به من غير تأخير ، بخلاف دم المتعة والقران لأنه دم نسك .


( قوله ولا يجوز ذبح إلخ ) الحاصل أن دم النذر والكفارات وهدي التطوع يجوز قبل أيام النحر ، ولا يجوز دم المتعة والقران والأضحية إلا فيها ، ودم الإحصار يجوز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف قبلها ولا يجوز عند محمد ( قوله أما دم المتعة والقران فلقوله تعالى { فكلوا منها } الآية ، إلى قوله { ثم ليقضوا تفثهم } ) قد بينا في كون وقت الطواف وقت الذبح ما يفيد مثله وجه كون وقت الذبح وقت [ ص: 163 ] قضاء التفث فارجع تأمله .

وأما وجه الاختصاص فطريقه أن ينفي الجواز قبلها وبعدها بالإجماع ، وما ذكرناه يفيد كونه فيها فيلزم من مجموع ذلك الاختصاص بأيام النحر ، والمراد الاختصاص من حيث الوجوب على قول أبي حنيفة ، وإلا لو ذبح بعدها أجزأ إلا أنه تارك للواجب وقبلها لا يجزئ بالإجماع ، وعلى قولهما كذلك في القبلية وكونه فيها هو السنة ، حتى لو ذبح بعد التحلل بالحلق لا شيء عليه عندهما ، وعنده عليه دم ، وتقدم تفصيل ذلك . وإذا عرفت هذا فإطلاق عدم الجواز في قوله ولا يجوز ذبح هدي المتعة والقران إلا في يوم النحر فيه نوع إيهام ( قوله ويجوز ذبح بقية الهدايا ) وهي هدي الكفارات والنذر والإحصار على قوله ، والوجه ظاهر في الكتاب

التالي السابق


الخدمات العلمية