( قوله ولا يجوز المسح على الخفين لمن وجب عليه الغسل ) قيل الموضع موضع النفي فلا [ ص: 152 ] حاجة إلى التصوير . وحاصله أنه إذا أجنب وقد لبس على وضوء وجب نزع خفيه وغسل رجليه .
وقيل صورته مسافر أجنب ولا ماء عنده فتيمم ولبس ثم أحدث ووجد ماء يكفي وضوءه لا يجوز له المسح لأن الجنابة سرت إلى القدمين ، والتيمم ليس بطهارة كاملة فلا يجوز له المسح إذا لبسهما على طهارته فينزعهما ويغسلهما ، فإذا فعل ولبس ثم أحدث وعنده ماء يكفي الوضوء توضأ ومسح لأن هذا الحدث يمنعه الخف السراية لوجوده بعد اللبس على طهارة كاملة ، فلو مر بعد ذلك بماء كثير عاد جنبا ، فإذا لم يغتسل حتى فقده تيمم له ، فلو أحدث بعد ذلك وعنده ماء للوضوء توضأ وغسل رجليه لأنه عاد جنبا ، فإن أحدث بعد ذلك وعنده ماء للوضوء فقط توضأ ومسح ، وعلى هذا تجري المسائل ، وهذه الصورة إنما تزيد على ما ذكرناه آنفا بإفادة أنه يشترط لجواز المسح كون اللبس على طهارة الماء لا طهارة التيمم معللا بأن طهارة التيمم ليست كاملة ، فإن أريد بعدم كمالها عدم الرفع عن الرجلين فهو ممنوع ، وإن أريد عدم إصابة الرجلين في الوظيفة حسا فيمنع تأثيره في نفي الكمال المعتبر في الطهارة التي يعقبها اللبس .