باب الحيض والاستحاضة ( أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها ، وما نقص من ذلك فهو استحاضة ) [ ص: 161 ] لقوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=81990أقل الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثة أيام ولياليها وأكثره عشرة أيام } وهو حجة على nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله في التقدير بيوم وليلة . وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله أنه يومان والأكثر من اليوم الثالث إقامة للأكثر مقام الكل . قلنا هذا نقص عن تقدير الشرع ( وأكثره عشرة أيام ولياليها والزائد استحاضة ) لما روينا ، [ ص: 162 ] وهو حجة على nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله في التقدير بخمسة عشر يوما ثم الزائد والناقص استحاضة ، لأن تقدير الشرع يمنع إلحاق غيره به
[ ص: 160 ] ( باب الحيض )
قيل هو دم ينفضه رحم امرأة سليمة من الداء والصغر ، فقيد الرحم يخرج دم الاستحاضة والجراح ، والسليمة من الداء يخرج النفاس لأن النفساء في حكم المريضة ولذا اعتبر تبرعاتها من الثلث ، وحينئذ لفظ الصغر مستدرك لأن الخارج في الصغر استحاضة ، وقد خرج بالرحم لأنه دم عرق لا رحم ، وأيضا يتكرر إخراج الاستحاضة لأن السليمة من الداء يخرجه كما يخرجه الأول ، وتعريفه بلا استدراك ولا تكرر دم من الرحم لا لولادة ، ثم هذا التعريف بناء على أن مسمى الحيض خبث ، أما إن كان مسماه الحدث الكائن عن الدم المحرم للتلاوة والمس كاسم الجنابة للحدث الخاص لا للماء الخاص ، فتعريفه مانعية شرعية بسبب الدم المذكور عما اشترط فيه الطهارة وعن الصوم والمسجد والقربان والمعرف لخروجه من الرحم بعد خروجه حسا من الفرج مع عدم الصغر والحبل تقدم نصاب الطهر وعدم نقصانه عن الأقل ، وأما زيادته على الأكثر بعد بقية الشروط فالزائد فيه استحاضة
فالامتداد الخاص في غير هذه العوارض معرف له بالضرورة ، وعدم الصغر يعرف بتقدير أدنى مدة يحكم ببلوغها فيها إذا رأت الدم ، واختلف فيها فقيل ست وقيل سبع وقيل تسع وقيل اثنتا عشرة ، والمختار تسع ، وألوانه ما ذكر في الكتاب من الترابية والخضرة نوع من الكدرة . وأما الصفرة فلا شك أنها من ألوانه في سن الحيض . وأما في سن [ ص: 161 ] الإياس .
ففي الفتاوى بنت سبع وخمسين ترى صفرة غير خالصة على الاستمرار ، فإن كان ما ترى مثل لون التبن فحيض ، فإن لم تكن تعرف من أيامها شيئا تغتسل لكل صلاة : وإن كان دون التبن فليس بحيض ، إلا إذا رأته على الاستمرار وليس بصفرة خالصة ، فالظاهر أنه لفساد الرحم وحكمه حرمة الصوم والقربان وما شرط فيه الطهارة ، ويثبت هذا الحكم بالبروز . وعن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بالإحساس به وثمرته تظهر فيما لو توضأت ووضعت الكرسف ثم أحست بنزول الدم إليه قبل الغروب ثم رفعته بعده تقضي الصوم عنده خلافا لهما : يعني إذا لم يحاذ حرف الفرج الداخل ، فإن حاذته البلة من الكرسف كان حيضا ونفاسا اتفاقا ، وكذا الحدث بالبول والاحتشاء حالة الحيض يسن للثيب ويستحب للبكر ، وحالة الطهر يستحب للثيب فقط ، ولو وضعته ليلا فلما أصبحت رأت الطهر تقضي العشاء ، فلو كانت طاهرة فرأت البلة حين أصبحت تقضيها أيضا إن لم تكن صلتها قبل الوضع إنزالا لها طاهرة في الصورة الأولى من حين وضعته وحائضا في الثانية حين رفعته أخذا بالاحتياط فيهما .
وأدنى مدة يحكم بإياسها إذا انقطع دمها خمس وخمسون سنة ، وإذا حكم به ثم رأت الدم انتقض ذلك . قال الصدر حسام الدين : هذا إذا كان دما خالصا ، ثم إنما ينتفض به الإياس فيما تستقبل حتى لا تفسد الأنكحة المباشرة قبل المعاودة إن كان على لون الدم ، وإن لم يكن على لون الدم بل صفرة أو خضرة أو كدرة لا ينتقض الحكم بالإياس ، وإذا رأت المبتدأة دما في سن يحكم ببلوغها فيه تركت الصلاة والصوم عند أكثر مشايخ بخارى . وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لا تترك حتى يستمر ثلاثة أيام ، ويستحب للحائض أن تتوضأ وقت الصلاة وتجلس في مسجد بيتها تسبح وتهلل كي لا تنسى العادة . ( قوله لقوله صلى الله عليه وسلم ) روى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=81991أقل الحيض للجارية البكر والثيب الثلاث وأكثر ما يكون عشرة أيام ، فإذا زاد فهي مستحاضة } قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : عبد الملك مجهول ، والعلاء بن كثير ضعيف الحديث ، وأخرج عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله : يعني ابن مسعود { nindex.php?page=hadith&LINKID=81992الحيض ثلاث وأربع وخمس وست وسبع وثمان وتسع وعشر ، فإذا زاد فهي مستحاضة } وقال : لم يروه عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش بهذا الإسناد غير هارون بن زياد وهو ضعيف الحديث . وروى ابن عدي في الكامل عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عنه صلى الله عليه وسلم
[ ص: 162 ] { nindex.php?page=hadith&LINKID=63343الحيض ثلاثة أيام وأربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة وعشرة ، فإذا جاوزت العشرة فهي مستحاضة } وأعله بالحسن بن دينار والحديث معروف بالجلد بن أيوب . وروي موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=9أنس . وقال ابن عدي في الحسن : لم أر له حديثا جاوز الحد في النكارة وهو إلى الضعف أقرب . وروى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن عبد العزيز الدراوردي عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن ثابت عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : هي حائض فيما بينها وبين عشرة ، فإذا زادت فهي مستحاضة . وروى أيضا : حدثنا الحسين بن إسماعيل ، قال : حدثنا خلاد بن أسلم ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل عن أشعث عن الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=61عثمان بن أبي العاص قال : لا تكون المرأة مستحاضة في يوم ولا يومين ولا ثلاثة حتى تبلغ عشرة ، فإذا بلغت عشرة أيام كانت مستحاضة .
وقال أيضا : حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17297يحيى بن أبي طالب قال : أخبرنا عبد الوهاب قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان عن الحسن أن nindex.php?page=showalam&ids=61عثمان بن أبي العاص الثقفي قال : الحائض إذا جاوزت عشرة أيام فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل وتصلي . nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان هذا صحابي . وقال أيضا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12369إبراهيم بن حماد قال : حدثنا المخرمي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة : وحدثنا مخلد قال : حدثنا الحامي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن علي بن ثابت عن nindex.php?page=showalam&ids=16963محمد بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال : الحيض ثلاث عشر وأسند مثله عن سفيان . وروى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=105واثلة بن الأسقع عنه صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=1494أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام } وضعفه بجهالة nindex.php?page=showalam&ids=16921محمد بن منهال ، وضعف محمدا بن أحمد بن أنس . وروى ابن عدي في الكامل من حديث nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل عنه صلى الله عليه وسلم { لا حيض دون ثلاثة أيام ولا حيض فوق عشرة أيام } الحديث ، وضعفه بمحمد بن سعيد الشامي رموه بالوضع ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ عنه صلى الله عليه وسلم من غير طول وأعله بجهالة محمد بن الحسن الصدفي بالنقل .
وروى ابن الجوزي في العلل المتناهية عن الخدري عنه صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=63342أقل الحيض ثلاث وأكثره عشر ، وأقل ما بين الحيضتين خمسة عشر يوما } وضعفه بسليمان المكني أبا داود النخعي . فهذه عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم متعددة الطرق ، وذلك يرفع الضعيف إلى الحسن والمقدرات الشرعية مما لا تدرك بالرأي ، فالموقوف فيما حكمه الرفع ، بل تسكن النفس بكثرة ما روى فيه عن الصحابة والتابعين إلى أن المرفوع مما أجاد فيه ذلك الراوي الضعيف . وبالجملة فله أصل [ ص: 163 ] في الشرع ، بخلاف قولهم أكثره خمسة عشر يوما لم نعلم فيه حديثا حسنا ولا ضعيفا ، وإنما تمسكوا فيه بما رووه عنه صلى الله عليه وسلم قال في صفة النساء { nindex.php?page=hadith&LINKID=63345تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي } وهو لو صح لم يكن فيه حجة لما نذكر ، لكن قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي إنه لم يجده ، وقال ابن الجوزي في التحقيق : هذا حديث لا يعرف ، وأقره عليه صاحب التنقيح