صفحة جزء
( ولا بأمه من الرضاعة ولا بأخته من الرضاعة ) لقوله تعالى { وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة } ولقوله عليه الصلاة والسلام { يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب } .


( قوله ولا بأمه من الرضاعة ) وكل من ذكرنا أنه يحرم من أول الفصل إلى هنا يحرم من الرضاع ، حتى لو أرضعت امرأة صبيا حرم عليه زوجة زوج الظئر الذي نزل لبنها منه لأنها امرأة أبيه من الرضاعة ، ويحرم على زوج الظئر امرأة هذا الصبي لأنها امرأة ابنه من الرضاعة ، وسنستوفي ذلك إن شاء الله تعالى في كتاب الرضاع

التالي السابق


الخدمات العلمية