( قوله ولا يجمع بين أختين نكاحا ) أي عقدا ( ولا بملك يمين وطئا ) وهذان تمييزان لنسبة إضافية ، والأصل بين نكاح أختين ووطئهما مملوكتين ، ولا فرق بين كونهما أختين من النسب أو الرضاعة حتى قلنا لو كان له زوجتان رضيعتان أرضعتهما أجنبية فسد نكاحهما .
وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يفسد نكاح الثانية فقط ، واستدل بقوله تعالى { وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف } بناء على أن التحريم المذكور أول الآية أضيف بواسطة العطف إلى الجمع وهو أعم من كونه عقدا أو وطئا . وعن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه إباحة وطء المملوكتين قال : لأنهما أحلتهما آية وحرمتهما آية أخرى وهما هذه وقوله تعالى { وما ملكت أيمانكم } فرجح الحل .