[ ص: 213 ] ( فإن تزوج أخت أمة له قد وطئها صح النكاح ) لصدوره من أهله مضافا إلى محله ( و ) إذا جاز ( لا يطأ الأمة [ ص: 214 ] وإن كان لم يطأ المنكوحة ) لأن المنكوحة موطوءة حكما ، ولا يطأ المنكوحة للجمع إلا إذا حرم الموطوءة على نفسه لسبب من الأسباب فحينئذ يطأ المنكوحة لعدم الجمع ، ويطأ المنكوحة إن لم يكن وطئ المملوكة لعدم الجمع وطئا إذ المرقوقة ليست موطوءة حكما .
( قوله فإن تزوج أخت أمة له قد وطئها صح النكاح ) خلافا لبعض المالكية . وجه قولهم أن المنكوحة موطوءة حكما باعترافكم فيصير بالنكاح جامعا وطئا حكما وهو باطل باعترافكم لأنكم عللتم عدم جواز وطء الأمة وإن لم يكن وطئ المنكوحة بلزوم الجمع وطئا حكما ، وقد قلتم إن حكم وطء الأمة السابق قائم حتى استحب له لو أراد بيعها أن يستبرئها ، وما قيل حالة صدور العقد لا يكون جامعا وطئا بل بعد تمامه ، فإن ذلك حكمه فيتعقبه ليس بدافع ، فإن صدوره من أهله مضافا إلى محله وإن كان ليس جمعا في نفسه لكنه يستلزمه حيث كان هو حكمه ، وهو لازم باطل شرعا وملزوم الباطل باطل فالعقد باطل ، وقد يوجد في صفحات كلامهم مواضع عللوا المنع فيها بمثله . وقد يجاب بأن هذا اللازم بيده إزالته فليس لازما على وجه اللزوم فلا يضر بالصحة ويمنع من الوطء بعدها لقيامه إذ ذاك ( قوله ولا يطأ الأمة ) الحاصل أنه لا يطأ واحدة منهما بعد العقد حتى يحرم الأمة على نفسه بسبب كبيع الكل أو البعض والهبة مع التسليم والإعتاق أو بالكتابة والتزويج .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف : لا تحل المنكوحة بالكتابة . وعنه : لو ملك فرجها غيره لا تحل المنكوحة حتى تحيض المملوكة حيضة بعد وطئها لاحتمال كونها حاملا منه ، فعلى هذا لو حاضت بعد الوطء قبل التمليك حلت المنكوحة بمجرد التمليك . وجه الظاهر ثبوت الحرمة بالكتابة وهو المقصود ، ومن هنا قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : تحل المنكوحة قبل تحريم المرقوقة [ ص: 214 ] بسبب لأن حرمة وطئها قد ثبتت بمجرد العقد فلا حاجة إلى اشتراط التحريم بسبب آخر . وأجيبوا بأن حكم وطء المرقوقة قائم ، حتى لو أراد بيعها استحب له استبراؤها ، فبالوطء يكون جامعا وطئا حكما وإطلاق الآية يمنعه ، هذا كلامهم وهو مصرح بما وعدناه آنفا ، وهذا إذا كان النكاح صحيحا ، بخلاف الفاسد إلا إذا دخل بالمنكوحة فيه فحينئذ تحرم الموطوءة لوجود الجمع حقيقة لأنه وطء معتبر تترتب الأحكام عليه ( قوله لأن المرقوقة ليست موطوءة حكما ) لأن ملك اليمين لم يوضع للوطء بخلاف النكاح ، ولهذا لا يثبت نسب ولدها إلا بدعوى .