وفي بعض النسخ محرمة للقطع على اسم المفعول في الثاني أي إنما حرمت للقطع فإنه عادة يقع التشاجر بين الزوجتين فيفضي إلى القطيعة فلذلك حرمت تلك القرابات المنصوص عليهن في الآية أعني { حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم } إلى آخرها على الرجل ، وإن كان في بعضها غير ذلك أيضا كمنافاة الاحترام الواجب للأمهات والعمات والخالات بالافتراش فيمكن إدراجه في القطيعة ، ولا شك أن الجمع أفضى إليه لأكثرية المضارة بين الضرائر فكانت حرمة الجمع أولى من حرمة الأقارب ( قوله ولو كانت المحرمية بينهما ) أي بين المرأتين ( بسبب الرضاع لا يحل الجمع لما روينا من قبل ) وهو قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=43700يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب } فلا يجوز أن يجمع بين أختين من الرضاع ، أو امرأة وابنة أخ لها من الرضاع لأنها عمتها ، أو امرأة وابنة أختها من الرضاع لأنها خالتها من الرضاع