( ولا بأس بأن يجمع بين امرأة وبنت زوج كان لها من قبل ) لأنه لا قرابة بينهما ولا رضاع . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر : لا يجوز لأن ابنة الزوج لو قدرتها ذكرا لا يجوز له التزوج بامرأة أبيه . قلنا : امرأة الأب لو صورتها ذكرا جاز له التزوج بهذه والشرط أن يصور ذلك من كل جانب .
( قوله لأنه لا قرابة بينهما ولا رضاع ) يعني أن الموجب لاعتبار ذلك الأصل وهو حرمة الجمع بين امرأتين لو كانت كل منهما ذكرا حرمت عليه الأخرى هو قيام القرابة المفترض وصلها أو الرضاع المفترض وصل متعلقه واحترامه ، حتى لا يجوز أن يجمع بين أختين من الرضاع أو عمة أو خالة وابنة أخ أو أخت من الرضاع .
وكذا كل محرمية بسبب الرضاع ، وكلاهما منتف في الربيبة وزوجة الأب فكان تحريم الجمع بينهما قولا لا بدليل . وهذه أعني مسألة الجمع بين الربيبة وزوجة أبيها مما اتفق عليه الأئمة الأربعة ، وقد جمع nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله بن جعفر بين زوجة nindex.php?page=showalam&ids=8علي وبنته ولم ينكر عليه أحد من أهل زمانه وهم الصحابة والتابعون ، وهو دليل ظاهر على الجواز ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن قثم مولى ابن عباس قال : تزوج nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله بن جعفر بنت nindex.php?page=showalam&ids=8علي وامرأة nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تعليقا . قال : وجمع nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله بن جعفر بين ابنة nindex.php?page=showalam&ids=8علي وامرأة nindex.php?page=showalam&ids=8علي وتعليقاته صحيحة . قال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن مرة .