( ومن مسته امرأة بشهوة حرمت عليه أمها وابنتها ) [ ص: 222 - 223 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : لا تحرم ، وعلى هذا الخلاف مسه امرأة بشهوة ونظره إلى فرجها ونظرها إلى ذكره عن شهوة . له أن المس والنظر ليسا في معنى الدخول ، ولهذا لا يتعلق بهما فساد الصوم والإحرام ووجوب الاغتسال فلا يلحقان به . ولنا أن المس والنظر سبب داع إلى الوطء فيقام مقامه في موضع الاحتياط ، ثم المس بشهوة أن تنتشر الآلة أو تزداد انتشارا هو الصحيح ، [ ص: 224 ] والمعتبر النظر إلى الفرج الداخل ولا يتحقق ذلك إلا عند اتكائها ، ولو مس فأنزل فقد قيل إنه يوجب الحرمة ، والصحيح أنه لا يوجبها لأنه بالإنزال تبين أنه غير مفض إلى الوطء ، وعلى هذا إتيان المرأة في الدبر .
( قوله ومن مسته امرأة بشهوة ) أي بدون حائل أو بحائل رقيق تصل معه حرارة البدن إلى اليد . وقيل المدار وجود الحجم ، وفي مس الشعر روايتان ، ونقل فيه اختلاف المشايخ ومسه امرأة كذلك ، ويشترط كونها مشتهاة حالا أو ماضيا ، فلو مس عجوزا بشهوة أو جامعها تثبت الحرمة ، وكذا إذا كانت صغيرة [ ص: 222 ] تشتهى ، قال ابن الفضل : بنت تسع سنين مشتهاة من غير تفصيل ، وبنت خمس سنين فما دونها لا بلا تفصيل ، وبنت ثمان أو سبع أو ست إن كانت عبلة كانت مشتهاة وإلا فلا . وكذا يشترط في الذكر حتى لو جامع ابن أربع سنين زوجة أبيه لا تثبت به حرمة المصاهرة ، وهذا ما وعدناه من قريب . ولا فرق في ثبوت الحرمة بالمس بين كونه عامدا أو ناسيا أو مكرها أو مخطئا ، حتى لو أيقظ زوجته ليجامعها فوصلت يده إلى بنته منها فقرصها بشهوة وهي ممن تشتهى يظن أنها أمها حرمت عليه الأم حرمة مؤبدة ، ولك أن تصورها من جانبها بأن أيقظته هي كذلك فقرصت ابنه من غيرها وقوله بشهوة في موضع الحال فيفيد اشتراط الشهوة حال المس ، فلو مس بغير شهوة ثم اشتهى عن ذلك المس لا تحرم عليه . وما ذكر في حد الشهوة من أن الصحيح أن تنتشر الآلة أو تزداد انتشارا هو قول السرخسي وشيخ الإسلام .
وكثير من المشايخ لم يشترطوا سوى أن يميل قلبه إليها ويشتهي جماعها ، وفرع عليه ما لو انتشر فطلب امرأته فأولج بين فخذي بنتها خطأ لا تحرم عليه الأم ما لم يزدد الانتشار . ثم هذا الحد في حق الشاب أما الشيخ والعنين فحدها تحرك قلبه أو زيادة تحركه إن كان متحركا لا مجرد ميلان النفس فإنه يوجد فيمن لا شهوة له أصلا كالشيخ الفاني ، والمراهق كالبالغ ، حتى لو مس وأقر أنه بشهوة تثبت الحرمة عليه . وكان ابن مقاتل لا يفتي بالحرمة على هذين لأنه لا يعتبر إلا تحرك الآلة . ثم وجود الشهوة من أحدهما كاف ولم يحدوا الحد المحرم منها في حق الحرمة وأقله تحرك القلب على وجه يشوش الخاطر . هذا وثبوت الحرمة بمسها مشروط بأن يصدقها أو يقع في أكبر رأيه صدقها . وعلى هذا ينبغي أن يقال في مسه إياها : لا تحرم على أبيه وابنه إلا أن يصدقاه أو يغلب على ظنهما صدقه .
ولا إشكال في هذا ، فإن وقوعه في حالة الخصومة ظاهر في عدم الشهوة ، بخلاف ما إذا قبلها منتشرا فإنه لا يصدق في دعوى عدم الشهوة . والحاصل أنه إذا أقر بالنظر وأنكر الشهوة صدق بلا خلاف ، وفي المباشرة إذا قال بلا شهوة لا يصدق بلا خلاف فيما أعلم ، وفي التقبيل إذا أنكر الشهوة اختلف فيه ، قيل لا يصدق لأنه لا يكون إلا عن شهوة غالبا فلا يقبل إلا أن يظهر خلافه بالانتشار ونحوه ، وقيل يقبل ، وقيل بالتفصيل بين كونه على الرأس والجبهة والخد فيصدق أو على الفم فلا ، والأرجح هذا إلا أن الخد يتراءى إلحاقه بالفم ، [ ص: 223 ] ويحمل ما في الجامع في باب قبول ما تقام عليه البينة أن هذا المدعي تزوج أمها أو قبلها أو لمسها بشهوة على أن قوله بشهوة قيد في اللمس والقبلة بناء على إرادة القبلة على الفم ونحوه أو في اللمس فقط إن أريد غير الفم ونحوه .
والحاصل أن الدعوى إذا وافقت الظاهر قبلت وإلا ردت فيراعى الظهور . وفي المحيط : لو كان لرجل جارية فقال وطئتها لا تحل لابنه ، وإن كانت في غير ملكه تحل لابنه إن كذبه لأن الظاهر يشهد له ( قوله وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا تحرم ) قيل عليه إن ثبوت خلافه مستفاد من المسألة السابقة بطريق أولى فلا حاجة إلى نقله مرة أخرى . أجيب بأن المس المتكلم فيه هنا مفروض في الحلال وإن كان لا تفاوت عندنا بين المس الحلال والحرام وثبوت خلافه في المس الحلال لا يوقف عليه بالسابقة . وحينئذ لا بد من فرض كون الممسوس أمته على ما في شرح المجمع حيث قال المراد بالمرأة المنظور إليها : يعني التي فيها خلاف nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الأمة : يعني أمته ، لأنه إما أن يراد المنكوحة أو الأجنبية أو الأمة ، لا سبيل إلى الأول لأن أم المنكوحة حرمت بالعقد وبنتها بالنظر واللمس ، لا أن حرمتهما جميعا بالنظر والمس فلا يستقيم في المنكوحة إلا فائدة التحريم في الربيبة دون الأم ، ولا سبيل إلى الأجنبية لأن الدخول [ ص: 224 ] بها لا يوجب حرمة المصاهرة عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ( قوله والمعتبر النظر إلى الفرج الداخل ) وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف : النظر إلى منابت الشعر محرم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : أن ينظر إلى الشق .
وجه ظاهر الرواية أن هذا حكم تعلق بالفرج ، والداخل فرج من كل وجه ، والخارج فرج من وجه ، وأن الاحتراز عن النظر إلى الفرج الخارج متعذر فسقط اعتباره ا هـ ولقائل أن يمنع الثاني ويقول في الأول : قد تقدم للمصنف في فصل الغسل من أول الكتاب ما إذا نقل نظيره إلى هنا كان هذا التعليل موجبا للحرمة بالنظر إلى الخارج وهو قوله : ولنا أنه متى وجب الغسل من وجه فالاحتياط في الإيجاب والموضع الذي نحن فيه موضع الاحتياط . وقد يجاب بأن نفس هذا الحكم وهو التحريم بالمس ثبوته بالاحتياط فلا يجب الاحتياط في الاحتياط .
ثم شرط الحرمة بالنظر أو المس أن لا ينزل ، فإن أنزل قال الأوزجندي وغيره : تثبت لأن بمجرد المس بشهوة تثبت الحرمة ، والإنزال لا يوجب رفعها بعد الثبوت . والمختار لا تثبت كقول المصنف وشمس الأئمة والبزدوي بناء على أن الأمر موقوف حال المس إلى ظهور عاقبته إن ظهر أنه لم ينزل حرمت وإلا لا ، والاستدلال واضح في الكتاب إلا أن إقامة السبب إذا نيط الحكم بالمسبب ، إنما تكون لخفاء المسبب ، وإلا فهو تعليق بغير المناط لغير حاجة ، والأولى ادعاء كون المناط شرعا نفس الاستمتاع بمحل الولد بالنظر واللمس نظرا إلى أن الآثار جاءت بالحرمة في المس ونحوه . وقد روي في الغاية السمعانية حديث أم هانئ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=83436من نظر إلى فرج امرأة بشهوة حرمت عليه أمها وابنتها } وفي الحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=35245ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها } وعن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : أنه جرد جارية ونظر إليها ثم استوهبها منه بعض بنيه فقال : أما إنها لا تحل لك .
وهذا إن تم كان دليل nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف في كون النظر إلى منابت الشعر كافيا . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : إذا جامع الرجل المرأة أو قبلها أو لمسها [ ص: 225 ] بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة حرمت على أبيه وابنه وحرمت عليه أمها وابنتها . وعن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق أنه قال : بيعوا جاريتي هذه ، أما إني لم أصب منها إلا ما يحرمها على ولدي من المس والقبلة