صفحة جزء
[ ص: 227 ] ( ولا يتزوج المولى أمته ولا المرأة عبدها ) لأن النكاح ما شرع إلا مثمرا ثمرات مشتركة بين المتناكحين ، [ ص: 228 ] والمملوكية تنافي المالكية فيمتنع وقوع الثمرة على الشركة .


( قوله ولا يتزوج المولى أمته ) ولو ملك بعضها ( ولا المرأة عبدها ) وإن لم تملك سوى سهم واحد منه . وقد حكي في شرح الكنز الإجماع على بطلانه ، وحكي غيره فيه خلاف الظاهرية ( قوله لأن النكاح ما شرع إلا مثمرا ثمرات مشتركة بين المتناكحين ) أي في الملك منها ما تختص هي بملكه كالنفقة والسكنى والقسم والمنع من العزل إلا بإذنها ، ومنها ما يختص هو بملكه كوجوب التمكين والقرار في المنزل والتحصن [ ص: 228 ] عن غيره ، ومنها ما يكون الملك في كل منهما مشتركا كالاستمتاع مجامعة ومباشرة والولد في حق الإضافة ( والمملوكية تنافي المالكية ) فقد نافت لازم عقد النكاح ومنافي اللازم مناف للملزوم . ولا وجه إذا تأملت بعد هذا التقرير للسؤال القائل يجوز كونها مملوكة من وجه الرق مالكة من جهة النكاح لأن الفرض أن لازم النكاح ملك كل واحد لما ذكرنا من تلك الأمور على الخلوص والرق يمنعه من غير النفقة فنافاه .

ولو اشترت زوجها أو شيئا منه فسد النكاح ويسقط المهر ، كما لو داين عبدا ثم اشتراه سقط الدين لأنه لا يثبت للمولى على عبده دين

التالي السابق


الخدمات العلمية