صفحة جزء
( والحيض يسقط عن الحائض الصلاة ويحرم عليها الصوم وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة )

[ ص: 165 ] لقول { عائشة رضي الله عنها : كانت إحدانا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طهرت من حيضها تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة } ، ولأن في قضاء الصلاة حرجا لتضاعفها ولا حرج في قضاء الصوم


( قوله والحيض يسقط ) يفيد ظاهرا عدم تعلق أصل الوجوب بها ، وهذا لأن تعلقه يستتبع فائدته ، وهي إما الأداء أو القضاء ، والأول منتف لقيام الحدث مع العجز عن رفعه ، والثاني كذلك فضلا منه تعالى دفعا للحرج اللازم بإلزام القضاء لتضاعف الصلاة خصوصا فيمن عادتها أكثر ، فانتفى الوجوب لانتفاء فائدته لا لعدم [ ص: 165 ] أهليتها للخطاب ولذا تعلق بها خطاب الصوم لعدم الحرج ، إذ غاية ما تقضي في السنة خمسة عشر يوما ( قوله لقول عائشة ) لفظ الحديث عن معاذة قالت { سألت عائشة فقلت : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ فقالت أحرورية أنت ؟ قلت : لست بحرورية ولكنني أسأل ، قالت : كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة } متفق عليه

التالي السابق


الخدمات العلمية