. ( قوله وإذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء فللأولياء ) وإن لم يكونوا محارم كابن العم ( أن يفرقوا بينهما دفعا للعار عن أنفسهم ) ما لم يجئ من الولي دلالة الرضا كقبضه المهر أو النفقة أو المخاصمة في أحدهما وإن لم يقبض وكالتجهيز ونحوه ، كما لو زوجها على السكت فظهر عدمها ، بخلاف ما إذا اشترط العاقد الكفاءة أو أخبره الزوج بما حيث كان له التفريق ، أما إذا لم يشترط ولم يخبره فذكر في الفتاوى الصغرى فيمن زوجت نفسها مما لا يعلم حاله فإذا هو عبد مأذون له في النكاح ليس لها الفسخ بل للأولياء ، أو زوجها الأولياء ممن لا يعلمون ولم يخبرهم بحريته ورقه فإذا هو عبد مأذون له في النكاح ليس لهم الفسخ .
ولو أخبر بحريته أو شرطوا ذلك فظهر بخلافه كان للعاقد الفسخ ، ولا يكون سكوت الولي رضا إلا إن سكت إلى أن ولدت فليس له حينئذ التفريق . وعن شيخ الإسلام أن له التفريق بعد الولادة أيضا ، وهذه الفرقة فسخ لا ينقص عدد الطلاق ولا يجب عندها شيء من المهر إن وقعت قبل الدخول ، وبعده لها المسمى ، وكذا بعد الخلوة الصحيحة وعليها العدة ولها نفقة العدة ; لأنها كانت واجبة . ولا تثبت هذه الفرقة إلا بالقضاء ; لأنه مجتهد فيه وكل من الخصمين يتشبث بدليل فلا ينقطع النزاع إلا بفصل القاضي ، والنكاح قبله صحيح يتوارثان به إذا مات أحدهما قبل القضاء ، هذا على ظاهر الرواية ، أما على الرواية المختارة للفتوى لا يصح العقد أصلا إذا كانت زوجت نفسها من غير كفء . وهل للمرأة إذا زوجت نفسها من غير كفء أن تمنع نفسها من أن يطأها ؟ مختار nindex.php?page=showalam&ids=11903الفقيه أبي الليث نعم .
قال في التجنيس : هذا وإن كان خلاف ظاهر الجواب ; لأن من حجة المرأة أن تقول : إنما تزوجتك على رجاء أن يجيز الولي وعسى لا يرضى فيفرق فيصير هذا وطئا بشبهة . ورضا بعض الأولياء المستوين في درجة كرضا كلهم خلافا nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ; لأنه حق الكل فلا يسقط إلا برضا الكل ، كالدين المشترك ، قلنا : هو حق لهم لكن لا يتجزأ فيثبت لكل منهم على الكمال كولاية الأمان ، فإذا أبطله أحدهم لا يبقى كحق القصاص ، أما لو رضي الأبعد كان للأقرب الاعتراض . ولو زوجها الولي بإذنها من غير كفء فطلقها ثم زوجت نفسها منه ثانيا كان لذلك الولي التفريق ، ولا يكون الرضا بالأول رضا بالثاني ; لأن الإنسان لا يبعد رجوعه عن خلة دنية ، وكذا لو زوجها هو من غير كفء فطلقها فتزوجت آخر غير كفء ولو تزوجته ثانيا في العدة ففرق بينهما لزمه مهر ثان واستأنفت العدة وإن كان قبل الدخول في الثاني ، وستأتي هذه المسألة في باب العدة إن شاء الله تعالى