( قوله لقوله صلى الله عليه وسلم ) عن أفلت عن جسرة بنت دجاجة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت { nindex.php?page=hadith&LINKID=17528جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال : وجهوا هذه البيوت عن المسجد ثم دخل ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن تنزل فيهم رخصة ، فخرج إليهم فقال : وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب } رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري في تاريخه الكبير بزيادة . قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : ضعفوا هذا الحديث ، وقالوا : أفلت مجهول . قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري : فيما حكاه نظر ، فإنه أفلت بن خليفة العامري ويقال الذهلي كنيته أبو حسان حديثه في الكوفيين ، روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16496وعبد الواحد بن زياد . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : ما أرى به بأسا ، وقال أبو حاتم : شيخ ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه سمع من جسرة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : صالح ، وقال العجلي في جسرة : تابعية ثقة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عندها عجائب ، وقال الشيخ تقي الدين في الإمام : رأيت في كتاب الوهم والإيهام لابن القطان المقروء عليه دجاجة بكسر الدال وعليه صح ، وكتب الناس في الحاشية بكسر الدال بخلاف واحدة الدجاج ا هـ
( قوله وهو بإطلاقه حجة على nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) في إباحته الدخول على وجه العبور ، واستدل بقوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا بناء
[ ص: 166 ] على إرادة مكان الصلاة بلفظ الصلاة في قوله تعالى { لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى } أو على استعماله في حقيقته ومجازه ، ولا موجب للعدول عن الظاهر إلا توهم لزوم جواز الصلاة جنبا حال كونه عابر سبيل لأنه مستثنى من المنع المغيا بالاغتسال ، وليس بلازم لوجوب الحكم بأن المراد جوازها حال كونه عابر سبيل : أي مسافرا بالتيمم لأن مؤدى التركيب لا تقربوها جنبا حتى تغتسلوا إلا حال عبور السبيل فلكم أن تقربوها بغير اغتسال ، وبالتيمم يصدق أنه بغير اغتسال . نعم يقتضي ظاهر الاستثناء إطلاق القربان حال العبور ، لكن يثبت اشتراط التيمم فيه بدليل آخر وليس هذا ببدع ، وعلى هذا فالآية دليلهما على منع التيمم للجنب المقيم في المصر ظاهرا . وجوابه أنه خص حالة عدم القدرة على الماء في المصر من منعها كما أنها مطلقة في المريض والإجماع على تخصيص حالة القدرة حتى لا يتيمم المريض القادر على استعمال الماء ، وهذا للعلم بأن شرعيته للحاجة إلى الطهارة عند العجز عن الماء ، فإذا تحقق في المصر جاز ، وإذا لم يتحقق في المريض لا يجوز . فإن قيل : في الآية دليل حينئذ على أن التيمم لا يرفع الحدث وأنتم تأبونه . قلنا قد ذكرنا أن محصلها لا تقربوها جنبا حتى تغتسلوا إلا عابري سبيل فاقربوها بلا اغتسال بالتيمم ، لا أن المعنى فاقربوها جنبا بلا اغتسال بالتيمم بل بلا اغتسال بالتيمم ، فالرفع وعدمه مسكوت عنه ، ثم استفيد كونه رافعا من خارج على ما قدمناه في باب التيمم