( قوله وأما الموالي فمن كان له أبوان في الإسلام فصاعدا فهو من الأكفاء : يعني لمن له آباء فيه ، ومن أسلم بنفسه أو له أب واحد في الإسلام لا يكون كفئا لمن له أبوان فيه ; لأن تمام النسب بالأب والجد ، وألحق nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف الواحد بالمثنى كما هو مذهبه في التعريف ) أي في الشهادات والدعاوى ، قيل كأن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبا يوسف إنما قال ذلك في موضع [ ص: 299 ] لا يعد كفر الجد عيبا بعد أن كان الأب مسلما ، وهما قالاه في موضع يعد عيبا .
والدليل على ذلك أنهم قالوا جميعا إن ذلك ليس عيبا في حق العرب ; لأنهم لا يعيرون بذلك وهذا حسن وبه ينتفي الخلاف ، .
ولا تعتبر الكفاءة بين أهل الذمة ، فلو زوجت نفسها فقال وليها ليس هذا كفئا لم يفرق بينهما بل هم أكفاء بعضهم لبعض . قال في الأصل : إلا أن يكون نسبا مشهورا كبنت ملك من ملوكهم خدعها حائك أو سائس فإنه يفرق بينهما لا لعدم الكفاءة بل لتسكين الفتنة ، والقاضي مأمور بتسكينها بينهم كما بين المسلمين .