( وإذا خلا المجبوب بامرأته ثم طلقها فلها كمال المهر عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وقالا عليه نصف المهر ) ; لأنه أعجز من المريض ، بخلاف العنين ; لأن الحكم أدير على سلامة الآلة . nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة أن المستحق عليها التسليم في حق السحق وقد أتت به .
. ( قوله أدير على سلامة الآلة ) يعطي أن خلوة الخصي صحيحة وهو كذلك بالاتفاق .