صفحة جزء
قال ( وعليها العدة في جميع هذه المسائل ) احتياطا استحسانا لتوهم الشغل ، والعدة حق الشرع والولد [ ص: 335 ] فلا يصدق في إبطال حق الغير ، بخلاف المهر ; لأنه مال لا يحتاط في إيجابه . وذكر القدوري في شرحه أن المانع إن كان شرعيا كالصوم والحيض تجب العدة لثبوت التمكن حقيقة ، وإن كان حقيقيا كالمرض والصغر لا تجب لانعدام التمكن حقيقة .


( قوله والعدة واجبة في جميع هذه المسائل ) أي عند صحة الخلوة وفسادها بالموانع المذكورة احتياطا لتوهم الشغل نظرا إلى التمكن الحقيقي ، وكذا في المجبوب لقيام احتمال الشغل بالسحق ، وإذا يثبت نسب الولد منه عند أبي سليمان . وذكر التمرتاشي إن علم أنه ينزل يثبت وإن علم بخلافه فلا وعليها العدة ، والأول أحسن ، وعلم القاضي بأنه ينزل أو لا ربما يتعذر ، أو يتعسر . قال العتابي : تكلم مشايخنا في العدة الواجبة بالخلوة الصحيحة أنها واجبة ظاهرا أو حقيقة ; فقيل لو تزوجت وهي متيقنة بعدم الدخول حل لها ديانة لا قضاء وقوله ( والعدة حق الشرع ) ولذا لا تسقط لو أسقطاها ولا يحل لها الخروج ولو أذن لها الزوج ، وتتداخل العدتان ولا يتداخل حق العبد ( والولد ) أي وحق الولد ولذا قال صلى الله عليه وسلم { لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن [ ص: 335 ] يسقي ماءه زرع غيره } فلا يصدقان في إبطالها باتفاقهما على عدم الوطء ( بخلاف المهر ; لأنه مال فلا يحتاط في إيجابه ) غير أن في وجه الاستدلال بالحديث على أنها حق الولد تأملا ( قوله وذكر القدوري في شرحه ) لمختصر الكرخي ( أن المانع إن كان شرعيا تجب العدة لثبوت التمكن حقيقة ، وإن كان حقيقيا كالمرض والصغر لا تجب لانعدام التمكن حقيقة ) فكان كالطلاق قبل الدخول من حيث قيام اليقين لعدم الشغل ، وما قاله قال به التمرتاشي وقاضي خان ، ويؤيد ما ذكر العتابي إلا أن الأوجه على هذا أن يخص الصغر بغير القادر والمرض بالمدنف لثبوت التمكن حقيقة في غيرهما . واعلم أن المراد بوجوب العدة بالخلوة إنما هو في النكاح الصحيح ، أما النكاح الفاسد فلا تجب العدة بالخلوة فيه بل بحقيقة الدخول .

التالي السابق


الخدمات العلمية