[ ص: 166 ] ( ولا تطوف بالبيت ) لأن الطواف في المسجد
( قوله ولا تطوف بالبيت ) لأنه في المسجد فيحرم ، ولو فعلته الحائض كانت عاصية معاقبة وتتحلل به من إحرامها لطواف الزيارة وعليها بدنة كطواف الجنب ، هذا والأولى عدم الاقتصار على التعليل المذكور ، فإن حرمة الطواف جنبا ليس منظورا فيه إلى دخول المسجد بالذات ، بل لأن الطهارة واجبة في الطواف ، فلو لم يكن ثمة مسجد حرم عليها الطواف