( قوله ولا يأتيها زوجها ) ولو أتاها مستحلا كفر أو عالما بالحرمة أتى كبيرة ووجبت التوبة ويتصدق بدينار أو بنصفه استحبابا ، وقيل بدينار إن كان أول الحيض وبنصفه إن وطئ في آخره كأن قائله رأى أنه لا معنى للتخيير بين القليل والكثير في النوع الواحد ، وكذا هذا الحكم لو قالت حضت فكذبها لأن تكذيبه لا يعمل بل تثبت الحرمة بإخبارها ، وأما الاستمتاع بها بغير الجماع فمذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك يحرم عليه ما بين السرة والركبة وهو المراد بما تحت الإزار ، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد لا يحرم ما سوى الفرج لما أخرج الجماعة إلا nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت ، فسألت الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فأنزل الله تعالى { ويسألونك عن المحيض } فقال النبي صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=81995اصنعوا كل [ ص: 167 ] شيء إلا النكاح . وفي رواية إلا الجماع } وللجماعة ما عن nindex.php?page=showalam&ids=16436عبد الله بن سعد { nindex.php?page=hadith&LINKID=81996سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل لي من امرأتي وهي حائض ؟ فقال : لك ما فوق الإزار } رواه أبو داود ، وسكت عليه فهو حجة ، ويحتمل أن يكون حسنا أو صحيحا ، فمنهم من حسنه لكن شارحه أبو زرعة العراقي صرح بأنه ينبغي أن يكون صحيحا ، وهو فرع معرفة رجال سنده فثبت كونه صحيحا ، وحينئذ يعارض ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره خصوصا وأنت تعلم أن مسلما يخرج عمن لم يسلم من غوائل الجرح ، وإذن فالترجيح له لأنه مانع وذاك مبيح ، وأما ترجيح السروجي قول محمد بأن أحاديثنا مفهوم لا يعارض منطوقهم فغلط ، لأن كونها منطوقا في المدعي أو مفهوما بناء على اعتبار المدعي كيف هو ، فإن جعلت الدعوى قولنا جميع ما يحل للرجل من امرأته الحائض ما فوق الإزار كانت أحاديثنا منطوقا : أعني قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=32907لك ما فوق الإزار } جوابا عن قول السائل : ما يحل لي من امرأتي الحائض ؟ ، فإن معناه : جميع ما يحل لك ما فوق الإزار ، لأن معنى السؤال جميع ما يحل لي ما هو فيطابق الجواب السؤال ، وإن جعلت الدعوى لا يحل ما تحت الإزار وقالوا يحل إلا محل الدم كانت مفهوما ، ولا شك أن كلا من الاعتبارين في الدعوى صحيح ، فعلم أن المفهومية غير لازمة في أحاديثنا ولا المنطوقية ،
ثم لو سلم كان هذا المفهوم أقوى من المنطوق لأن زيادة قوة المنطوق على المفهوم ليس إلا لزيادة دلالته على المعنى للزومه له وهذا المفهوم وهو انتفاء حل ما تحت الإزار مطلقا ، لما كان ثابتا لوجوب مطابقة الجواب السؤال لدلالة خلافها على نقصان في الغريزة أو العجز أو الخيط كان ثبوته واجبا من اللفظ على وجه لا يقبل تخصيصا ولا تبديلا لهذا العارض ، والمنطوق من حيث هو منطوق يقبل ذلك فلم يصح الترجيح في خصوص المادة بالمنطوقية ولا المرجوحية بالمفهومية ، وقد { nindex.php?page=hadith&LINKID=81997كان فعله صلى الله عليه وسلم على ذلك فكان لا يباشر إحداهن وهي حائض حتى يأمرها أن تأتزر } متفق عليه . وأما قوله تعالى { ولا تقربوهن حتى يطهرن } فإن كان نهيا عن الجماع عينا فلا يمتنع أن تثبت حرمة أخرى في محل آخر بالسنة ، وإياك أن تظن أن هذه من الزيادة على النص بخبر الواحد لأن ذاك تقييد مطلقه فيقع موقع المعارض في بعض متناولاته لا شرع ما لم يتعرض له ، ولو حمل على أعم من ذلك كان الجماع من أفراد المنهي عنه لتناوله حرمة الاستمتاع بها أعني الجماع وغيره من الاستمتاعات ، ثم يظهر تخصيص بعضها بالحديث المفيد لحل ما سوى ما بين السرة والركبة فيبقي ما بينهما داخلا في عموم النهي عن قربانه وإن لم يحتج إلى هذا الاعتبار في ثبوت المطلوب لما بينا