صفحة جزء
( والمدبر والمكاتب يسعيان في المهر ولا يباعان فيه ) لأنهما لا يحتملان النقل من ملك إلى ملك مع بقاء الكتابة والتدبير فيؤدى من كسبهما لا من نفسهما .


. ( قوله والمدبر والمكاتب يسعيان ) إذا أذن لهما المولى فتزوجا ثم امتنع عن الأداء عنهما يسعيان ( لأنهما لا يحتملان النقل من ملك إلى ملك ) وكذا معتق البعض وابن أم الولد فيؤدي من كسبهما لا من نفسهما إلا إن عجز المكاتب فرد في الرق فإنه حينئذ يباع في المهر

التالي السابق


الخدمات العلمية