( ومن زوج عبدا مأذونا له مديونا امرأة جاز ، والمرأة أسوة للغرماء في مهرها ) ومعناه إذا كان النكاح بمهر المثل . ووجهه أن سبب ولاية المولى ملكه الرقبة على ما نذكره ، والنكاح لا يلاقي حق الغرماء [ ص: 396 ] بالإبطال مقصودا ، إلا أنه إذا صح النكاح وجب الدين بسبب لا مرد له فشابه دين الاستهلاك وصار كالمريض المديون إذا تزوج امرأة فيمهر مثلها أسوة للغرماء .
. ( قوله ومن زوج عبدا مأذونا له مديونا امرأة جاز والمرأة أسوة للغرماء ) إذا كان النكاح بمهر المثل [ ص: 396 ] أو أقل ، فلو زوجه منها بأكثر طولب بالزيادة بعد استيفاء الغرماء كدين الصحة مع دين المرض ، وهذا الوجود المقتضي وهو ملك الرقبة وانتفاء المانع ، وما يخال من أنه إبطال لحق الغرماء في قدر المهر ليس به ; لأن النكاح لا يلاقي حق الغرماء بالإبطال مقصودا ، بل وضعه لقصد حل البضع بالملك ثم يثبت المهر حكما له بسبب لا مرد له وهو صحة النكاح لصدوره من الأهل في المحل ثم يلزمه بطلان حقهم في مقداره إذا كان مهر مثلها أو أقل لخصوص أمر واقع فهو لازم اللازم باتفاق الحال لا في نفس الأمر فكان ضمنيا فلا يعتبر في إثباته ونفيه إلا حال المتضمن له لا حاله ، وصار كالمريض المديون إذا تزوج امرأة صح وكانت أسوة غرماء الصحة لما ذكرنا