صفحة جزء
( ولا يجوز أن يتزوج المرتد مسلمة ولا كافرة ولا مرتدة ) ; لأنه مستحق للقتل ، والإمهال ضرورة التأمل ، والنكاح يشغله عنه فلا يشرع في حقه ( وكذا المرتدة لا يتزوجها مسلم ولا كافر ) ; لأنها محبوسة للتأمل وخدمة الزوج تشغلها عنه ، ولأنه لا ينتظم بينهما المصالح ، والنكاح ما شرع لعينه بل لمصالحه ( فإن كان أحد الزوجين مسلما فالولد على دينه ، وكذلك إن أسلم أحدهما وله ولد صغير صار ولده مسلما بإسلامه ) [ ص: 418 ] لأن في جعله تبعا له نظرا له ( ولو كان أحدهما كتابيا والآخر مجوسيا فالولد كتابي ) ; لأن فيه نوع نظر له إذ المجوسية شر ، والشافعي يخالفنا فيه للتعارض ونحن بينا الترجيح .


( قوله ولا يجوز أن يتزوج المرتد مسلمة ولا كافرة ) أما المسلمة فظاهر ; لأنها لا تكون تحت كافر ، وأما الكافر فلأنه مقتول معنى ، وكذا المرتدة لا تزوج أصلا ; لأنها محبوسة للتأمل ، ومناط المنع مطلقا عدم انتظام مقاصد النكاح وهو لم يشرع إلا لها فكان أحق بالمنع من منع تزوج المرأة عبدها وبالعكس ( قوله فإن كان أحد الزوجين مسلما فالولد على دينه ) يتحقق من الطرفين في الإسلام العارض بأن كانا كافرين فأسلمت أو أسلم ثم جاءت بولد قبل العرض على الآخر والتفريق أو بعده في مدة يثبت النسب في مثلها أو كان بينهما ولد صغير قبل إسلام أحدهما فإنه بإسلام أحدهما صار ذلك الولد مسلما ، هذا إذا كانا في دار واحدة ، أما لو تباينت دارهما بأن كان الأب في دار الإسلام والولد في دار الحرب أو على العكس فإنه لا يصير مسلما بإسلام أبيه ، وسنذكرها في السير في فصل من باب المستأمن إن شاء الله تعالى .

وأما في الإسلام الأصلي فإنه إنما يتحقق بأن تكون الأم كتابية والأب مسلما ، فما جاءت به فهو مسلم ، وحينئذ لا حاجة إلى التنصيص على هذه المسألة بقوله وكذلك إذا أسلم أحدهما إلخ ، فإنها داخلة في عموم الأولى ومن أفرادها ، وهذه إجماعية فقسنا عليها ما إذا كان أحدهما كتابيا والآخر مجوسيا ، أما أو أبا فحكمنا [ ص: 418 ] بأن الولد كتابي بجامع الأنظر للولد في الدنيا بالاقتراب من المسلمين بالأحكام من حل الذبيحة والمناكحة ، وفي الأخرى بنقصان العقاب إذ الكتابية أخف شرا من المجوسية فيثبت الولد كذلك ويتبعه في الأحكام ( والشافعي يخالفنا فيه ) أي فيما إذا كان أحدهما كتابيا والآخر مجوسيا فيقول فيما إذا كان الأب كتابيا والأم مجوسية إنه مجوسي في أصح قوليه ، وبه قال أحمد تغليبا للتحريم .

وقوله الآخر إنه كتابي تبعا لأبيه ، وبه قال مالك ; لأن الانتساب إلى الأب ولو كانت الأم كتابية والأب مجوسيا فهو تبع له قولا واحدا فلا تحل مناكحته ولا ذبيحته فقد جعله مجوسيا مطلقا . وقوله للتعارض ، أي تعارض الإلحاقين : أي الإلحاق بأحدهما يوجب الحرمة وبالآخر يوجب الحل فيغلب موجب الحرمة هو بالإلحاق بالمجوسي ( ونحن بينا الترجيح ) بالقياس بجامعه ، وهذه الأحكام إنما تثبت تبعا ، والمقصود الأصلي إثبات ديانته على وجه النظر له على ما بينا . وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم { كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه } الحديث ، جعل اتفاقهما ناقلا له عن الفطرة ، فإذا لم يتفقا بقي على أصل الفطرة أو على ما هو أقرب إلى أصل الفطرة كذا قيل ، ولا يخفى ما فيه .

وأما ما قيل في ترجيح ترجيحنا على ترجيح الشافعي بأن ترجيحه يرفع التعارض وترجيحنا يدفعه فلا حاصل له إذا تأملت .

واعلم أن التعارض هنا تجوز ، فإن ثبوته بثبوت المتعارضين مستلزمين لحكمهما وليس هنا إلا ثبوت حكم على تقدير اعتبار ، وضده على تقدير آخر ، فلما اشترك مع المعارضة في ترجيح أحدهما بالقول به سمي تعارضا ، وإلا فالتعارض تقابل الحجتين على السواء وليس هنا حجة فضلا عن ثنتين .

التالي السابق


الخدمات العلمية