وإذا وقعت الفرقة والمرأة حربية فلا عدة عليها وإن كانت هي المسلمة فكذلك عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة خلافا لهما ، وسيأتيك إن شاء الله تعالى ( وإذا أسلم زوج الكتابية فهما على نكاحهما ) ; لأنه يصح النكاح بينهما ابتداء فلأن يبقى أولى . .
ثم قال المصنف ( وإذا وقعت الفرقة والمرأة حربية ) بأن كان الذي أسلم هو الزوج ( فلا عدة عليها ، وإن كانت هي المسلمة فكذلك عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة خلافا لهما ) قال ( وسيأتيك ) يعني في مسألة المهاجرة . فالحاصل أنه لا عدة بعد البينونة عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في الصورتين ، وعندهما إذا كانت هي المسلمة فعليها العدة وهكذا ذكر شمس الأئمة ، وكأنه أخذه من قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في السير فيما إذا أسلمت المرأة في دار الحرب بعد أن ذكر الفرقة بشرطها وعليها ثلاث حيض أخرى بعد الثلاث الأول وهي فرقة بطلاق ويقع طلاقه عليها ما دامت في العدة في الثلاث الحيض الأواخر ، ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : وينبغي في قياس قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن لا يكون عليها عدة .
وأما nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي فقد أطلق وجوب العدة عليها حيث قال : ومن أسلمت امرأته في دار الحرب إلى أن قال : فإذا حاضتهما بانت ووجبت عليها العدة بعد ذلك ، ثم علل الحكم المذكور فقال : وهذا : أي توقف البينونة على انقضاء المدة المذكورة ; لأنه لا بد من سبب تضاف إليه الفرقة والإسلام غير مناسب له وكذا الاختلاف ; لأنه يرجع إلى إسلام المسلم ، ولأنه منقوض كما ذكرنا ، وكذا كفر المصر فليس إلا الإباء وهو متعذر في دار الحرب فأضيف إلى شرط البينونة ، وذلك ; لأن سبب الفرقة الطلاق بشرط انقضاء العدة ، وللإضافة إلى الشرط عند تعذرها إلى العلة نظير في الشرع وهو حافر البئر في الطريق يضاف ضمان ما تلف بالسقوط فيه إلى الحفر ، وهو شرط ; لأن العلة ثقل الواقع .
وقوله والعرض على الإسلام الوجه فيه ، وعرض الإسلام عليه فهو من باب القلب ، ونظيره في اللغة : عرضت الناقة على الحوض ، وخرق الثوب المسمار بنصب المسمار ( قوله وإذا أسلم زوج الكتابية فهما على نكاحهما ) ظاهر .