والتسوية المستحقة في البيتوتة لا في المجامعة ; لأنها تبتنى على النشاط . .
( قوله والتسوية المستحقة في البيتوتة لا في المجامعة ; لأنها تبتنى على النشاط ) [ ص: 435 ] ولا خلاف فيه . قال بعض أهل العلم : إن تركه لعدم الداعية والانتشار فهو عذر ، وإن تركه مع الداعية إليه لكن داعيته إلى الضرة أقوى فهو مما يدخل تحت قدرته ، فإن أدى الواجب منه عليه لم يبق لها حق ولم يلزمه التسوية . واعلم أن ترك جماعها مطلقا لا يحل له ، صرح أصحابنا بأن جماعها أحيانا واجب ديانة لكنه لا يدخل تحت القضاء والإلزام إلا الوطأة الأولى ولم يقدروا فيه مدة ، ويجب أن لا يبلغ به مدة الإيلاء إلا برضاها وطيب نفسها به . هذا والمستحب أن يسوي بينهن في جميع الاستمتاعات من الوطء والقبلة ، وكذا بين الجواري وأمهات الأولاد ليحصنهن عن الاشتهاء للزنا والميل إلى الفاحشة ، ولا يجب شيء ; لأنه تعالى قال { فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم } فأفاد أن العدل بينهن ليس واجبا .
هذا فأما إذا لم يكن له إلا امرأة واحدة فتشاغل عنها بالعبادة أو السراري اختار nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي رواية الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن لها يوما وليلة من كل أربع ليال وباقيها له ; لأن له أن يسقط حقها في الثلاث بتزوج ثلاث حرائر ، فإن كانت الزوجة أمة فلها يوم وليلة في كل سبع ، وظاهر المذهب أن لا يتعين مقدار ; لأن القسم معنى نسبي وإيجابه طلب إيجاده وهو يتوقف على وجود المنتسبين فلا يطلب قبل تصوره بل يؤمر أن يبيت معها ويصحبها أحيانا من غير توقيت ، والذي يقتضيه الحديث أن التسوية في المكث أيضا بعد البيتوتة ، ففي السنن عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت { nindex.php?page=hadith&LINKID=83519كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضا على بعض في القسم في مكثه عندنا ، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة منا من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو في يومها فيبيت عندها } وعلم من هذا أن النوبة لا تمنع أن يذهب إلى الأخرى لينظر في حاجتها ويمهد أمورها .
وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=83520أنهن كن يجتمعن في بيت التي يأتيها } والذي يظهر أن هذا جائز برضا صاحبة النوبة إذ قد تتضيق لذلك وتنحصر له . ولو ترك القسم بأن أقام عند إحداهن شهرا مثلا أمره القاضي بأن يستأنف العدل لا بالقضاء ، فإن جار بعد ذلك أوجعه عقوبة ، كذا قالوا . والذي يقتضيه النظر أن يؤمر بالقضاء إذا طلبت ; لأنه حق آدمي وله قدرة على إيفائه