[ ص: 435 ] وإن كانت إحداهما حرة والأخرى أمة فللحرة الثلثان من القسم وللأمة الثلث ) بذلك ورد الأثر ، ولأن حل الأمة أنقص من حل الحرة فلا بد من إظهار النقصان في الحقوق . والمكاتبة والمدبرة وأم الولد بمنزلة الأمة ; لأن الرق فيهن قائم . .
. ( قوله وإن فللحرة الثلثان من القسم وللأمة الثلث بذلك ورد الأثر ) قضى به nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي رضي الله عنهما ، وبالقضاء عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي احتج nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، وتضعيف nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم إياه nindex.php?page=showalam&ids=15342بالمنهال بن عمرو nindex.php?page=showalam&ids=12526وبابن أبي ليلى ليس بشيء ; لأنهما ثبتان حافظان ، وإذا كانت الأمة مدبرة رجل أو مكاتبته أو أم ولد له فهي كالأمة لقيام الرق فيهن