صفحة جزء
[ ص: 435 ] وإن كانت إحداهما حرة والأخرى أمة فللحرة الثلثان من القسم وللأمة الثلث ) بذلك ورد الأثر ، ولأن حل الأمة أنقص من حل الحرة فلا بد من إظهار النقصان في الحقوق . والمكاتبة والمدبرة وأم الولد بمنزلة الأمة ; لأن الرق فيهن قائم . .


. ( قوله وإن فللحرة الثلثان من القسم وللأمة الثلث بذلك ورد الأثر ) قضى به أبو بكر وعلي رضي الله عنهما ، وبالقضاء عن علي احتج الإمام أحمد ، وتضعيف ابن حزم إياه بالمنهال بن عمرو وبابن أبي ليلى ليس بشيء ; لأنهما ثبتان حافظان ، وإذا كانت الأمة مدبرة رجل أو مكاتبته أو أم ولد له فهي كالأمة لقيام الرق فيهن

التالي السابق


الخدمات العلمية