قال ( وإذا مضت مدة الرضاع لم يتعلق بالرضاع تحريم ) لقوله [ ص: 445 ] عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=30757لا رضاع بعد الفصال } ولأن الحرمة باعتبار النشوء وذلك في المدة إذ الكبير لا يتربى به ، [ ص: 446 ] ولا يعتبر الفطام قبل المدة إلا في رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله إذا استغنى عنه . ووجهه انقطاع النشوء بتغير الغذاء وهل يباح الإرضاع بعد المدة ؟ فقيل لا يباح ; لأن إباحته ضرورية لكونه جزء الآدمي . .
( قوله وإذا مضت مدة الرضاع لم يتعلق بالرضاع تحريم ) فطم أو لم يفطم ، حتى لو ارتضع لا يثبت التحريم خلافا لمن قال بالتحريم أبدا للإطلاقات الدالة على ثبوت التحريم به ، وهو مروي عن عائشة رضي الله عنها فكانت إذا أرادت أن يدخل عليها أحد من الرجال أمرت أختها أم كلثوم أو بعض بنات أختها أن ترضعه خمسا ، ولحديث سهلة المتقدم . والجواب أن هذا كان ثم نسخ بآثار كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين تفيد اتفاقهم عليه . فمنها ما قدمناه في استدلالهما من قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=83531لا رضاع [ ص: 445 ] إلا ما كان من حولين } وقدمنا تخريجه مرفوعا وموقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود رضوان الله عليهم أجمعين ، وما ذكره المصنف من قوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=30757لا رضاع بعد الفصال } والمراد نفي الحكم ; لأنه قد ثبت هويته بعده ، وما في الترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=31367لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام } قال الترمذي : حديث حسن صحيح .
فلو اتفق في خصوص محل بأن عمله بخلاف مرويه كان لخصوص دليل علمناه وظهر للمجتهد غلطه في استدلاله بذلك الدليل لا شك أنه لا يكون مما يحكم فيه بنسخ مرويه ; لأن ذلك ما كان إلا لإحسان الظن بنظره ، فأما إذا تحققنا في خصوص مادة خلاف ذلك وجب اعتبار مرويه بالضرورة دون رأيه . وفي الموطإ وسنن أبي داود عن يحيى بن سعيد أن رجلا سأل nindex.php?page=showalam&ids=110أبا موسى الأشعري فقال : إني مصصت عن امرأتي من ثديها لبنا فذهب في بطني ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى لا أراها إلا قد حرمت عليك ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود : انظر ما تفتي به الرجل ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى : فما تقول أنت ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=83535لا رضاعة إلا ما كان في حولين } فقال nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى : لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر بين أظهركم . هذه رواية الموطإ فرجوعه إليه بعد ظهور النصوص المطلقة وعما أفتاه بالحرمة لا يكون إلا لذكره للناسخ له أو لتذكره عنده ، وغير nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم يأبين ذلك ويقلن : لا نرى هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رخصة لسهلة خاصة ، ولعل سببه ما تضمنه مما يخالف أصول الشرع حيث يستلزم مس عورتها بشفتيه فحكمن بأن ذلك خصوصية . وقيل سببه أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رجعت .
وفي الموطإ عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : جاء رجل إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فقال : كانت لي وليدة فكنت أصيبها فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها فدخلت عليها فقالت : دونك قد [ ص: 446 ] والله أرضعتها ، قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : أوجعها وائت جاريتك فإنما الرضاعة رضاعة الصغير .
( قوله ولا يعتبر الفطام قبل المدة ) حتى لو فطم قبل المدة ثم أرضع فيها ثبت التحريم إلا في رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه إذا فطم قبل المدة وصار بحيث يكتفي بغير اللبن لا تثبت الحرمة إذا رضع فيها ، رواها الحسن عنه .
وفي واقعات الناطفي الفتوى على ظاهر الرواية ، أنها تثبت ما لم تمض إقامة للمظنة مقام المئنة ، فإن ما قبل المدة مظنة عدم الاستغناء ( وهل يباح الإرضاع بعد المدة ؟ قيل لا ; لأنه جزء الآدمي فلا يباح الانتفاع به إلا للضرورة ) وقد اندفعت ، وعلى هذا لا يجوز الانتفاع به للتداوي ، وأهل الطب يثبتون للبن البنت أي الذي نزل بسبب بنت مرضعة نفعا لوجع العين . واختلف المشايخ فيه ، قيل لا يجوز ، وقيل يجوز إذا علم أنه يزول به الرمد ، ولا يخفى أن حقيقه العلم متعذرة فالمراد إذا غلب على الظن وإلا فهو معنى المنع .