( ولا يتزوج الصبي المرضع أخت زوج المرضعة ; لأنها عمته من الرضاعة وإذا اختلط اللبن بالماء واللبن هو الغالب تعلق به التحريم ) وإن غلب الماء لم يتعلق به التحريم ، خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي رحمه الله هو يقول : إنه موجود فيه حقيقة ، ونحن نقول [ ص: 452 ] المغلوب غير موجود حكما حتى لا يظهر في مقابلة الغالب كما في اليمين ( وإن اختلط بالطعام لم يتعلق به التحريم ) وإن كان اللبن غالبا عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله . وقالا : إذا كان اللبن غالبا يتعلق به التحريم قال رضي الله عنه : قولهما فيما إذا لم تمسه النار ، حتى لو طبخ بما لا يتعلق به التحريم في قولهم جميعا . لهما أن العبرة للغالب كما في الماء إذا لم يغيره شيء عن حاله . nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة رحمه الله أن الطعام أصل واللبن تابع له في حق المقصود فصار كالمغلوب ، [ ص: 453 ] ولا معتبر بتقاطر اللبن من الطعام عنده هو الصحيح ; لأن التغذي بالطعام إذ هو الأصل . .
( قوله وإذا اختلط اللبن بالماء واللبن هو الغالب تعلق به التحريم ، وإن غلب الماء لم يتعلق به التحريم خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي رحمه الله ) فإن الأصح عنده أنه إذا كان اللبن قدر خمس رضعات حرم وإلا فلا ، وكذا الخلط بلبن البهيمة والدواء عنده وبكل مائع أو جامد . واعتبر nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله عنه في جميع ذلك أن يكون اللبن مستهلكا ( قوله هو ) أي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه ( يقول إنه ) أي اللبن على ظاهر نقل المصنف عنه ، وعلى ما هو الأصح فمرجع الضمير القدر المحرم ( موجود فيه حقيقة ) فيستلزم حكمه من التحريم ( قوله ونحن نقول ) حاصله القياس على اليمين على أن لا يشرب لبنا فإنه لا يتعلق الحنث بشربه مغلوبا بالماء ; لأن [ ص: 452 ] الظاهر حكم الغالب ، فكذا في هذه الصورة لا يتعلق به التحريم لذلك ، والظاهر أن حكم هذا القياس عدم اعتبار المغلوب شرعا لا عدم تعلق التحريم لاختلاف حكم الأصل والفرع ; لأنه في الأصل حرمة شرب اللبن بلا ضرورة لهتك حرمة اسم الله تعالى .
وفي الفرع حل الشرب والسقي غير أنه يترتب عليه حرمة النكاح ، وحينئذ nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي رحمه الله أن يقول : بل هناك فارق وهو بناء الأيمان على العرف والعرف لا يعتبر المغلوب ، فلا يقال لشارب ماء فيه لبن مغلوب شرب لبنا إلا أن يقال مخلوطا فيقيدونه ، وأما ما نحن فيه فالحرمة مبنية على الحقيقة وقد وجدت والوضع موضع الاحتياط ولا مدفع لهذا ، إلا أن يقال إنه إذا كان مغلوبا بالماء فيكون غير منبت لذهاب قوته ولا عبرة بالمظنة عند تحقق الخلو عن المئنة هذا إذا اختلط بالماء ، أما لو اختلط بالطعام فهي المسألة التي ذكرها عقيب هذه ، وقولهما فيها كقولهم في الاختلاط بالماء .
وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله لا يتعلق به تحريم وإن غلب اللبن هذا إذا لم تمسه النار ، أما إن طبخ فلا تحريم مطلقا بالاتفاق ( لهما أن العبرة للغالب فصار كالماء إذا لم يغيره شيء عن حاله . nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة رحمه الله : أن الطعام أصل واللبن تابع فيما هو المقصود ) وهو التغذي ، وهذا ; لأن خلط اللبن بالطعام لا يكون للرضيع إلا بعد تعوده بالطعام وتغذيه به ، وعند ذلك يقل تغذيه باللبن ونشوئه منه فقد اجتمع في جوفه ما ينبت وأحدهما أكثر وهو الطعام فيصير الآخر الرقيق مستهلكا فلا يثبت التحريم . فإن قيل : فرض المسألة أن اللبن غالب في القصعة ، أما عند رفع اللقمة إلى فيه فأكثر الواصل إلى جوفه الطعام حتى لو كان ذلك الطعام رقيقا يشرب اعتبرنا غلبة اللبن إن غلب وأثبتنا الحرمة ، ثم قال المصنف : ولا معتبر بتقاطر اللبن هو الصحيح احترازا من قول من قال من المشايخ إن عدم إثبات nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله الحرمة واللبن غالب هو إذا لم يكن متقاطرا عند رفع اللقمة ، أما معه فيحرم اتفاقا ; لأن تلك القطرة إذا دخلت الجوف أثبتت التحريم ، والصحيح [ ص: 453 ] إطلاق عدم الحرمة ; لأن التغذي حينئذ بالطعام والتغذي مناط التحريم .