أما زمان الحيض فزمان النفرة ، وبالجماع مرة في الطهر تفتر الرغبة ( وغير المدخول بها يطلقها في حالة الطهر والحيض ) خلافا nindex.php?page=showalam&ids=15922لزفر رحمه الله ، هو يقيسها على المدخول بها . ولنا أن الرغبة في غير المدخول بها صادقة لا تقل بالحيض ما لم يحصل مقصوده منها ، وفي المدخول بها تتجدد بالطهر . .
( قوله والسنة في الطلاق من وجهين : في الوقت والعدد ، فالسنة في العدد يستوي فيها المدخول بها وغير المدخول بها وقد ذكرناها ) وهي أن يطلق واحدة ، فإذا طلق غير المدخول بها ثلاثا كان عاصيا ، ففي التي خلا بها أولى أن يكون معصية ، ولا يخفى أن الاستواء بينهما مطلقا تعذر ، فإن السنة من حيث العدد في المدخول بها تثبت بقسميها أن يطلقها واحدة ليس غير وأن يلحقها بأخريين عند الطهر ، ولا يتصور ذلك في غير المدخول بها إذ لا عدة لها ، وهذا ظاهر ( قوله والسنة في الوقت تثبت في المدخول بها خاصة ) وكأنه عمم المدخول بها في التي [ ص: 474 ] خلا بها فإنها أيضا يجب مراعاة السنة في طلاقها ، وذلك الوقت هو الطهر الذي لا جماع فيه ولا في الحيض الذي قبله فلزم في التخلص من البدعة في المدخول بها مراعاة السنتين ، فلو أخل بإحداهما لزمت المعصية ، وإنما لزمتا ; لأن المراعى في تحقق إباحة الطلاق دليل الحاجة إليه وهو الإقدام على الطلاق في زمان تجدد الرغبة ، وزمان تجددها هو الطهر الخالي عن الجماع لا زمان الحيض ، ولا الطهر الذي جومعت فيه . أما زمان الحيض فلأنه زمان النفرة الطبيعية والشرعية ، وأما الطهر الذي جومعت فيه ; فلأن بالجماع مرة تفتر الرغبة . وأما غير المدخول بها فالرغبة فيها متوفرة ما لم يذقها ، فطلاقها في حال الحيض يقوم دليلا على تحقق الحاجة فجاز أن يطلقها في حال الطهر والحيض جميعا ، خلافا nindex.php?page=showalam&ids=15922لزفر .