( قوله ولو قال : أنت طالق الطلاق ، وقال : أردت بقولي طالق واحدة وبقولي الطلاق أخرى يصدق ) تقدم أنه إذا أراد بطالق طلاقا أو الطلاق ثنتين لا يصح فأفاد هنا أنه لو أرادهما بالتوزيع صح . ووجهه بقوله ( لأن كلا منهما صالح للإيقاع فكأنه قال : أنت طالق وطلاق فتقع رجعيتان إذا كانت مدخولا بها ) وهذا منقول عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف والفقيه أبي جعفر ، ومنعه فخر الإسلام لأن طالقا نعت وطلاقا مصدره فلا يقع إلا واحدة . وكذا في أنت طالق الطلاق .
ويؤيد أن طلاقا نصب ولا يدفع بعد صلاحية اللفظ لتعدده وصحة الإرادة به إلا بإهدار لزوم صحة الإعراب في الإيقاع من العالم والجاهل ، وظهر أن الأولى في التشبيه أن يقال : فصار كقوله أنت طالق طلاق لا طالق وطلاق وإن صح الآخر من جهة المعنى .