فلو قال : موصولا أنت طالق بر ، حتى لو قال : متى لم أطلقك فأنت طالق ثلاثا ثم وصل قوله أنت طالق قال : أصحابنا بر ووقعت واحدة ، وقال : nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر : ثلاث ، ولو قال : أنت طالق كلما لم أطلقك وسكت وقعت الثلاث متتابعة لا جملة لأنها تقتضي عموم الإفراد لا عموم الاجتماع ، فإن لم تكن مدخولا بها بانت بواحدة فقط . ولو قال : حين لم أطلقك ولا نية له فهي طالق حين سكت ، وكذا زمان لم أطلقك وحيث لم أطلقك ويوم لم أطلقك . وإن قال : زمان [ ص: 31 ] لا أطلقك أو حين لا أطلقك لم تطلق حتى تمضي ستة أشهر لأن لم تقلب المضارع ماضيا مع النفي وقد وجد زمان لم يطلقها فيه فوقع ، وحيث للمكان وكم مكان لم يطلقها فيه فوقع الطلاق ، وكلمة لا للاستقبال غالبا ، فإن لم تكن له نية لا يقع في الحال ، وإنما يراد بحين ستة أشهر لأنه أوسط استعمالاته إذ يراد به ساعة نحو قوله تعالى { حين تمسون وحين تصبحون } وستة أشهر نحو قوله سبحانه وتعالى { تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها } وأربعون سنة كما في قوله عز ذكره { هل أتى على الإنسان حين من الدهر } والزمان كالحين لأنهما سواء في الاستعمال .