[ ص: 40 ] ( ولو قال : أنت طالق واحدة أو لا فليس بشيء ) . قال رضي الله عنه : هكذا ذكر في الجامع الصغير من غير خلاف ، وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف آخرا . وعلى قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أولا تطلق واحدة رجعية ، ذكر قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في كتاب الطلاق فيما إذا قال لامرأته : أنت طالق واحدة أو لا شيء ، ولا فرق بين المسألتين .
ولو كان المذكور هاهنا قول الكل فعن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد روايتان ، [ ص: 41 ] له أنه أدخل الشك في الواحدة لدخول كلمة " أو " بينها وبين النفي فيسقط اعتبار الواحدة ويبقى قوله أنت طالق ، بخلاف قوله أنت طالق أولا لأنه أدخل الشك في أصل الإيقاع فلا يقع . ولهما أن الوصف متى قرن بالعدد كان الوقوع بذكر العدد ; ألا ترى أنه لو قال لغير المدخول بها : أنت طالق ثلاثا تطلق ثلاثا ، ولو كان الوقوع بالوصف للغا ذكر الثلاث ، وهذا لأن الواقع في الحقيقة إنما هو المنعوت المحذوف معناه أنت طالق تطليقة واحدة على ما مر ، وإذا كان الواقع ما كان العدد نعتا له كان الشك داخلا في أصل الإيقاع فلا يقع شيء .
( قوله ولو قال : أنت طالق واحدة أو لا فليس بشيء ) وكذا طالق أو غير طالق وطالق أو لا ، وبه قالت الأئمة الأربعة . قال المصنف : هكذا ذكر في الجامع الصغير من غير خلاف ، وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف آخرا . وعلى قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أولا تطلق واحدة رجعية ، كذا ذكر قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في كتاب الطلاق من المبسوط فيما إذا قال : أنت طالق واحدة أو لا شيء أو ثلاثا أو لا شيء إنما لا يقع عليها شيء عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف وعند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد تطلق واحدة رجعية ولا فرق بين المسألتين وهما طالق وواحدة أو لا واحدة أو لا شيء ، وخص الخلاف في الأصل بين nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ولم يذكر قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لكن صاحب الأجناس نقل ذكره معه في الجرجانيات ، ولو كان المذكور هنا قول الكل بسبب أنه لم يذكر [ ص: 41 ] خلافا ، فعن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد روايتان .
والأوجه كون الروايتين في المسألتين وذلك لأنه صرح بخلاف قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في مسألة أو لا شيء فدل على وفاقه في هذه المسألة وهي مسألة أولا ، وإذ لا فرق بينهما كان وفاقه هنا رواية في وفاقه في أو لا شيء وخلافه هناك رواية في مسألة أولا ( قوله له ) أي nindex.php?page=showalam&ids=16908لمحمد في إيقاعه به واحدة على هذه الرواية ( أنه أدخل الشك في الواحدة لدخول كلمة الشك بينها وبين النفي فيسقط اعتبار الواحدة ويبقى قوله أنت طالق ) يقع به واحدة ( بخلاف قوله أنت طالق أولا ) أو طالق أو غير طالق فإنه لا يقع به بالاتفاق ( لأنه أدخل الشك في أصل الإيقاع ولهما ) أي nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ( أن الوصف متى قرن بذكر العدد كان الوقوع بذكر العدد ) واستدل على هذا بآثار إجماعية : منها أنه لو قال لغير المدخول بها : أنت طالق ثلاثا تطلق ثلاثا ، ولو كان الوقوع بالوصف للغا ذكر الثلاث لأنها حينئذ بانت بطالق لا إلى عدة فلم تبق محلا لوقوع الزائد . ومنها أنه لو قال : أنت طالق واحدة إن شاء الله لم يقع شيء ، ولو كان الوقوع بالوصف كان قوله واحدة فاصلا بين الاستثناء والمستثنى منه فلم يعمل . ومنها ما لو ماتت قبل العدد واحدة أو ثلاث لم يقع شيء ( وقوله وهذا لأن الواقع في الحقيقة هو المنعوت بالعدد وهو المحذوف ) أي طالق تطليقة واحدة أو ثلاثا أو تطليقا ثلاثا كما قرره في أول الباب . أما على الإنشاء فلا ، وقد رجع المصنف إلى طريقة الإنشاء في الفصل الذي قبل هذا في مسألة أنت طالق أمس وقد تزوجها أول من أمس فارجع إليه ، والوجه هنا يتم بدون ذلك وهو ما ذكرنا من المسائل الإجماعية الدالة على أن [ ص: 42 ] الواقع العدد عند ذكره لا الوصف