قال ( والمضمضة والاستنشاق ) لأنه عليه الصلاة والسلام فعلهما على المواظبة . وكيفيته أن يمضمض ثلاثا يأخذ لكل مرة ماء جديدا ثم يستنشق كذلك [ ص: 26 ] هو المحكي من وضوء صلى الله عليه وسلم
( قوله والمضمضة والاستنشاق ) والسنة فيهما المبالغة لغير الصائم وهو في المضمضة إلى الغرغرة ، وفي الاستنشاق إلى ما اشتد من الأنف ،ولو شرب الماء عبا أجزأ عن المضمضة ، وهو يفيد أن مجه ليس من حقيقتها ، وقيل لا يجزئه ، ومصا لا يجزئه .
( قوله : لأنه عليه الصلاة والسلام فعلهما على المواظبة ) جميع من حكى وضوءه عليه الصلاة والسلام فعلا وقولا اثنان وعشرون نفرا ، ولا بأس بإفادة حصرهم تكميلا وإسعافا : الأول nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد فعلا ، وفيه مضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات ، وفيه فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ، رواه الستة عنه ، والمراد عبد الله بن زيد بن عاصم ، ووهم nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة في جعله إياه ابن زيد بن عبد ربه راوي الأذان . وفي قوله مسح مرتين إلا أن يكون رواه بمعنى أقبل وأدبر . الثاني عثمان فعلا في الصحيحين ، ولم يذكر في المضمضة والاستنشاق عدد غرفات ، ولا في المسح إقبالا ولا غيره . الثالث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فعلا في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وفيه { nindex.php?page=hadith&LINKID=72040أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق } وفيه { nindex.php?page=hadith&LINKID=81877ثم أخذ [ ص: 26 ] غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح برأسه } . الرابع المغيرة رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في كتاب اللباس . الخامس nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب فعلا رواه أصحاب السنن الأربعة ، وفيه { nindex.php?page=hadith&LINKID=81878فمسح برأسه مرة واحدة } ، وفي رواية أبي داود في المضمضة والاستنشاق قال بماء واحد . السادس nindex.php?page=showalam&ids=241المقدام بن معدي كرب قولا دون تنصيص على عدد في شيء رواه أبو داود . السابع أبو مالك الأشعري فعلا كالذي قبله ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه . الثامن nindex.php?page=showalam&ids=130أبو بكرة قولا كالذي قبله ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار التاسع nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة قولا كالذي قبله ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12201وأبو يعلى ، وزاد " أنه صلى الله عليه وسلم نضح تحت ثوبه ثم قال : هذا إسباغ الوضوء . العاشر nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر ، رواه الترمذي عنه قولا ، وفيه { nindex.php?page=hadith&LINKID=81879ثم مسح على رأسه ثلاثا وظاهر أذنيه ثلاثا وظاهر رقبته } ، وأظنه قال وظاهر لحيته ثلاثا ثم غسل قدمه اليمنى وفصل بين أصابعه ، أو قال خلل بين أصابعه ورفع الماء حتى جاوز الكعب ثم رفعه إلى الساق ، ثم فعل باليسرى مثل ذلك ، ثم أخذ حفنة من ماء فملأ بها يده ثم وضعها على رأسه حتى انحدر الماء من جوانبه وقال : هذا إتمام الوضوء ، ولم أره ينشف بثوب " . قال الإمام : يرويه محمد بن حجر بن عبد الجبار ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيه نظر .
الحادي عشر nindex.php?page=showalam&ids=15622جبير بن نفير ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان دون تنصيص على عدد في الرأس وغرفات المضمضة والاستنشاق . الثاني عشر أبو أمامة فرواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مسنده . الثالث عشر nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أخرج nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري أنه توضأ ثم قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك أن هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ذلك التنصيص .
الرابع عشر nindex.php?page=showalam&ids=50أبو أيوب الأنصاري ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=81880كان صلى الله عليه وسلم إذا توضأ تمضمض واستنشق وأدخل أصابعه من تحت لحيته فخللها } . الخامس عشر كعب بن عمرو اليماني ، رواه أبو داود عنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=81881دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ ، والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره ، فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق } ا هـ . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ، وفصل معنى التفصيل وسنذكره عن قريب إن شاء الله تعالى . السادس عشر nindex.php?page=showalam&ids=51عبد الله بن أبي أوفى قولا ، رواه أبو يعلى دون ذلك التنصيص . السابع عشر nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب فعلا ، رواه الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد كذلك . الثامن عشر nindex.php?page=showalam&ids=10103أبو كاهل قيس بن عائذ قولا ، وفيه { nindex.php?page=hadith&LINKID=81882فغسل يعني النبي صلى الله عليه وسلم يده ثلاثا وتمضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ومسح برأسه ولم يوقت وغسل رجليه ولم يوقت } ، ولعل قوله ذلك هو الوجه للقائلين بعدم سنية التثليث في غسل الرجل ، وقد ضعف بالهيثم بن جماز ، وحديث الربيع بعده صريح في تثليث الرجلين . التاسعة عشر nindex.php?page=showalam&ids=10718الربيع بنت معوذ فرواه أبو داود عنها قولا قالت فيه : فغسل كفيه ثلاثا ووضأ وجهه ثلاثا ومضمض واستنشق مرة ووضأ يده ثلاثا ، ومسح برأسه مرتين يبدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه ، وفيه : وضأ رجليه ثلاثا ثلاثا . العشرون nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها فعلا ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي في سننه الكبرى ، وفيه : مسحت رأسها مسحة واحدة إلى مؤخره ثم مرت بيديها بأذنيها ، وليس في شيء منها ذكر التسمية إلا حديث ضعيف أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مس طهورا سمى الله تعالى } .
الحادي والعشرون عبد الله بن أنيس فعلا ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ، وفيه : مسح برأسه مقبلا ومدبرا ومس أذنيه الثاني والعشرون nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وسنذكرها قريبا ، وقد أشرنا فيها إلى الأطراف المذكورة في كيفية المسح وغرفات المضمضة والاستنشاق ; لأنهما موضعا خلاف فتتيسر الإحالة عند الكلام عليهما ، وكلها نص على المضمضة والاستنشاق فلا شك في ثبوت المواظبة عليهما ( قوله هو المحكي ) تقدم من حكاية nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد [ ص: 27 ] فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات ، ومعلوم أن الاستنثار ليس أخذ ماء ليكون له غرفات ، والمراد بثلاث غرفات مثل المراد بقوله ثلاثا ، فكما أن المراد كل من المضمضة والاستنشاق ثلاثا فكذا كل من المضمضة والاستنشاق بثلاث غرفات . وقد جاء مصرحا في حديث nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14125الحسين بن إسحاق التستري ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16131شيبان بن فروخ ، حدثنا أبو سلمة الكندي ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم ، حدثني طلحة بن مشرف عن أبيه عن جده كعب بن عمرو اليامي { nindex.php?page=hadith&LINKID=62805أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا ، يأخذ لكل واحدة ماء جديدا ، وغسل وجهه ثلاثا ، فلما مسح رأسه قال هكذا ، وأومأ بيديه من مقدم رأسه حتى بلغ بهما إلى أسفل عنقه من قبل قفاه } وقدمنا رواية أبي داود مختصرا وسكت عليه هو nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري بعده . وما نقل عن ابن معين أنه سئل : ألكعب صحبة ؟ فقال : المحدثون يقولون إنه رآه صلى الله عليه وسلم ، وأهل بيت nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة يقولون ليست له صحبة غير قادح ، فإذا اعترف أهل الشأن بأن له صحبة تم الوجه ، ويدل عليه ما رواه ابن سعد في الطبقات : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن عثمان بن مقسم البري عن nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن nindex.php?page=showalam&ids=16258طلحة بن مصرف اليامي عن جده قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=81884رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح هكذا ، ووصف فمسح مقدم رأسه جر يديه إلى قفاه }
وما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي بماء واحد لا يعارض الصحيح من حديث ابن زيد وكعب ، وما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فأخذ غرفة من ماء إلى آخر ما تقدم يجب صرفه إلى أن المراد تجديد الماء بقرينة قوله بعد ذلك : ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ، ومعلوم أن لكل من اليدين ثلاث غرفات لا غرفة واحدة ، فكان المراد أخذ ماء لليمنى ثم ماء لليسرى ، إذ ليس يحكي الفرائض فقد حكى السنن من المضمضة وغيرها ، ولو كان لكان المراد أن ذلك أدنى ما يمكن إقامة المضمضة به ، كما أن ذلك أدنى ما يقام فرض اليد به ; لأن المحكي إنما هو وضوءه الذي كان عليه ليتبعه المحكي لهم ، وما روي بكف واحد فلنفي كونه بكفين معا أو على التعاقب ، كما ذهب إليه بعضهم من أن المضمضة باليمنى والاستنشاق باليسرى