صفحة جزء
( ولو قال لها : إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة وواحدة فدخلت وقعت عليها واحدة عند أبي حنيفة ، وقالا : تقع ثنتان ، ولو قال لها : أنت طالق واحدة وواحدة إن دخلت الدار فدخلت طلقت ثنتين ) بالاتفاق . لهما أن حرف الواو للجمع المطلق فتعلقن جملة كما إذا نص على الثلاث أو أخر الشرط . [ ص: 59 ] وله أن الجمع المطلق يحتمل القران والترتيب ، فعلى اعتبار الأول تقع ثنتان ، وعلى اعتبار الثاني لا تقع إلا واحدة كما إذا نجز بهذه اللفظة فلا يقع الزائد على الواحدة بالشك ، بخلاف ما إذا أخر الشرط لأنه مغير صدر الكلام [ ص: 60 ] فيتوقف الأول عليه فيقعن جملة ولا مغير فيما إذا قدم الشرط فلم يتوقف . ولو عطف بحرف الفاء فهو على هذا الخلاف فيما ذكر الكرخي ، وذكر الفقيه أبو الليث أنه يقع واحدة بالاتفاق لأن الفاء للتعقيب وهو الأصح .


( قوله : ولو قال لها ) أي لغير المدخول بها ( إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة وواحدة فدخلت وقع عليها واحدة عند أبي حنيفة ، وقالا ثنتان ) ولو قدم الجزاء فقال : أنت طالق واحدة وواحدة ، فإن دخلت الدار فدخلت طلقت ثنتين بالاتفاق . لهما أن الواو للجمع المطلق : أي لجمع المتعاطفات مما قبلها وما بعدها في الحكم سواء كان عاملا كجاء زيد وعمرو [ ص: 59 ] أو لا كزيد وعمرو وبكر جاءوا مطلقا : أي بلا قيد معية أو ترتب بل أعم من ذلك يصدق مع كل منهما فقد جمع بين الواحدة والواحدة في التعليق بدخول الدار فصار كما إذا جمع بينهما بلفظ الجمع بأن قال : إن دخلت الدار فأنت طالق ثنتين ، وكما إذا أخر الشرط والمسألة بحالها ، وهذا التفريق اللفظي لا أثر له لأنه في حال التكلم يتعلق الطلاق لا في حال التطليق تنجيزا ، بخلاف قوله لغير المدخول بها : أنت طالق واحدة وواحدة لأنه في حال الإيقاع ولا موجب لتوقف الأول فيقع ، أما هنا فيتوقف فيتعلق الكل دفعة ثم ينزلن كذلك فيقع الكل ، ولو سلم التعاقب في التعليق فالمتعلقات بشرط واحد على التعاقب تنزل جملة عند وجوده كما لو حصل بأيمان تتخللها أزمنة ; كما لو قال : إن دخلت الدار فأنت طالق ثم بعد زمان قال : إن دخلت فأنت طالق فدخلت يقع الكل اتفاقا ، وقول المصنف كما إذا نص على الثلاث غير مناسب للصورة وكذا فيتعلقن ويقعن .

( قوله وله أن الجمع المطلق ) الذي هو معنى الواو يحتمل عند وقوع الواو في الاستعمال أن يراد من حيث هو في ضمن القران أو الترتيب ، وهذا لأنه لا يراد في الاستعمال الخاص الأعم إلا من حيث هو في ضمن أحد أخصائه ، وعلى الاعتبار الثاني وهو أن يراد الجمع بوصف الترتيب لا يقع إلا واحدة . كما إذا نجز الثلاث بالواو لغير المدخول بها يقع واحدة لملاحظة هذا الاعتبار ويلغو ما بعدها لفوات المحل ، فهكذا هذا لأنه حينئذ يكون المراد إن دخلت فأنت طالق واحدة وبعدها واحدة أخرى وبعدها أخرى ويفوت المحل بالأولى ، وعلى اعتبار إرادة المعية ينزل الكل ولا تتعين لأحد الجائزين

ونزول الطلاق عند الشرط لا بد منه فتنزل واحدة ولا ينزل الزائد بالشك . وتقرير الأصول أن الأول تعلق قبل الثاني لعدم ما يوجب توقفه ، وتعلق الثاني بواسطته والثالث بواسطتهما فينزل على الوجه الذي وقع عليه التعلق ، بخلاف مسألة تكرار الشرط لأن تعلق الثاني بغير شرط الأول ليس بواسطة الأول لأن كلا منهما جملة مستقلة ، فتعلق بالشرط الواحد طلقات ليس منها شيء بواسطة شيء فينزلن جميعا عند الشرط ، وبخلاف ما إذا تقدم الجزاء لأن تأخر الشرط موجب لتوقف الأول لأنه مغير فتعلق الكل فيه دفعة فينزل دفعة .

ونقض بما لو قال لغير المدخول بها : إن دخلت فأنت طالق واحدة لا بل ثنتين فدخلت يقع ثلاث ، ولو نجز بهذا اللفظ وقع واحدة . وأجيب بأن لا بل لاستدراك الغلط بإقامة الثاني بدل الأول . ولا يمكن في الطلاق فيتعلق الأول ويصح تعلق الثاني لبقاء محل التعليق بعد تعلق الأول فيتعلق بلا واسطة كأنه أعاد الشرط لتعليق ثنتين وجعله يمينين ، فإذا وجد الشرط وقع الكل جملة ، بخلاف ما إذا نجز لأنها بانت بالأولى فلم تبق محلا لإيقاع الثنتين وقولهما أرجح .

وقوله : تعلق الثاني بواسطة تعلق الأول ، إن أريد أنه علة تعلقه فممنوع بل علته جمع الواو إياه إلى الشرط ، وإن أريد كونه سابق التعلق سلمناه ، ولا يفيد كالأيمان المتعاقبة ; ولو سلم أن تعلق الأول علة لتعلق الثاني لم يلزم كون نزوله علة لنزوله إذ لا تلازم فجاز كونه علة لتعلقه فيتقدم في التعلق ، وليس نزوله علة لنزوله ، بل إذا تعلق الثاني [ ص: 60 ] بأي سبب كان صار مع الأول متعلقين بشرط ، وعند نزول الشرط ينزل المشروط . وتقرير المصنف رحمه الله أقرب ، ولا يرد عليه مسألة الأيمان . فإن قيل : قوله : لا يقع الزائد بالشك يدفع بأنه لا شك في تعلق الكل سواء كان بطريق المعية أو الترتيب فيجب أن تنزل كلها عند الشرط كالأيمان المتعاقبة بشرط واحد . قلنا : الترتيب الذي يراد بالواو يقتضي كما قررناه أن وقوع كل متقدم جزء شرط وقوع المتأخر ; فإن معناه : إن دخلت فأنت طالق واحدة وبعدها أخرى وتليها أخرى فلا يقع متأخر إلا بعد وقوع المتقدم فصار الدخول شرط كل متأخر ، بخلاف الترتيب الذي اتفق في الأيمان فإنه ليس الشرط في الكل إلا شرط الأول فقط ، فإذا وجد الدخول مثلا فقد وجد تمام شرط كل معلق من الطلقات الثلاث . وعلى هذا الخلاف ما لو قال لغير المدخول بها : إن دخلت الدار فأنت طالق وأنت علي كظهر أمي ووالله لا أقربك أربعة أشهر فدخلت طلقت وسقط الظهار عنده والإيلاء لسبق الطلاق فتبين فلا تبقى محلا للظهار والإيلاء .

وعندهما هو مطلق مظاهر مول . ولو قال لأجنبية : إن تزوجتك فأنت طالق وأنت علي كظهر أمي ووالله لا أقربك أربعة أشهر فتزوجها فعلى الخلاف ، بخلاف ما لو قدم الظهار والإيلاء فقال : والله لا أقربك وأنت علي كظهر أمي وأنت طالق فتزوجها وقع الكل ، أما عندهما فلا إشكال ، وأما عنده فلسبق الإيلاء ثم هي بعده محل للطلاق فتطلق ( قوله ولو عطف بحرف الفاء ) فقال : أي لغير المدخول بها إن دخلت فأنت طالق فطالق فطالق فدخلت ( فهو على هذا الخلاف فيما ذكر الكرخي ) فعنده تبين بواحدة ويسقط ما بعدها ، وعندهما يقع الثلاث وفي المبسوط نقله عن الطحاوي فليكن عنهما ( وذكر الفقيه أبو الليث أنه يقع واحدة بالاتفاق وهو الأصح ) لأن الفاء للتعقيب فصارت كثم وبعد فقد جعل الشرط دخول الدار ووقوع طلقة ، ولا وقوع قبل مجموع الشرط فتقع الثانية بعدهما ، وشرط الثالثة الدخول ووقوع طلقتين فيقع بعدهما على النحو الذي قررنا عليه كلام المصنف لأبي حنيفة ، وهذا لأنه يصير المعنى إن دخلت فأنت طالق واحدة وبعدها أخرى ، ولو عطف بثم وأخر الشرط كأنت طالق ثم طالق ثم طالق إن دخلت .

فإن كانت مدخولا بها ، فعنده يقع في الحال ثنتان وتتعلق الثالثة بالشرط لأنها للتراخي ، وكماله باعتباره في اللفظ والمعنى فكأنه فصل بسكوت ، ولو سكت وقع الأول ولا يتوقف ليتعلق فكذا هنا . وإذا وقع الأول بقيت محلا فتقع الثانية وتتعلق الثالثة بدخولها الدار ، وإن كانت غير مدخول بها وقعت واحدة في الحال ويلغو الثاني لانتفاء محليتها ، وإن قدم الشرط فقال : إن دخلت فأنت طالق ثم طالق ثم طالق وهي مدخول بها تعلق الأول ووقعت الثانية والثالثة ، وإن لم تكن [ ص: 61 ] مدخولا بها تعلق الأول ووقع الثاني ولغا الثالث .

والوجه بعد معرفة الأصل ظاهر ، وعندهما تعلق الكل بالثاني قدمه أو أخره ، إلا أن عند وجود الشرط يقع الثلاث إن كانت مدخولا بها ، وفي غير المدخول بها تطلق واحدة قدمه أو أخره ، فأثر التراخي يظهر عنده في التعليق كأنه سكت ثم تكلم ، وعندهما في الوقوع عند الشرط ولو لم يعطف أصلا بأن قال : إن دخلت فأنت طالق واحدة واحدة يقع عند الشرط واحدة بالاتفاق ; لأنه إنما تعلق الأول ولغا ما بعده لعدم ما يوجب تشريكه معه .

التالي السابق


الخدمات العلمية