وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله أنه إذا مسحه بالأرض حتى لم يبق أثر النجاسة يطهر لعموم البلوى ، وإطلاق ما يروى وعليه مشايخنا رحمهم الله ( إن أصابه بول فيبس لم يجز حتى يغسله ) وكذا كل ما لا جرم له كالخمر لأن الأجزاء تتشرب فيه ولا جاذب يجذبها .
وقيل ما يتصل به من الرمل والرماد جرم له والثوب لا يجزي فيه إلا الغسل وإن يبس لأن الثوب لتخلخله يتداخله كثير من أجزاء النجاسة فلا يخرجها إلا الغسل .
روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبا يوسف لم يقيده بالجفاف ، وعلى قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أكثر المشايخ وهو المختار لعموم البلوى ، ونعلم أن الحديث يفيد طهارتها بالدلك مع الرطوبة ، إذ ما بين المسجد والمنزل ليس مسافة تجف في مدة قطعها ما أصاب الخف رطبا ، فإطلاق ما يروى مساعد بالمعنى .
وأما مخالفته في الرقيق فقيل هو مفاد بقوله طهور : أي مزيل ، ونحن نعلم أن الخف إذا تشرب البول لا يزيله المسح فإطلاقه مصروف إلى ما يقبل الإزالة بالمسح ، ولا يخفى ما فيه إذ معنى طهور مطهر ، واعتبر ذلك شرعا بالمسح المصرح به في الحديث الآخر الذي ذكرناه مقتصرا عليه ، وكما لا يزيل ما تشربه من الرقيق كذلك لا يزيل ما تشربه من الكثيف حال الرطوبة على ما هو المختار للفتوى باعتراف هذا المجيب . والحاصل فيه بعد إزالة الجرم كالحاصل قبل الدلك في الرقيق فإنه لا يشرب إلا ما في استعداده قبوله ، وقد يصيبه من الكثيفة الرطبة مقدار كثير يشرب من رطوبته مقدار ما يشربه من بعض الرقيق .