فصل في المشيئة ( ومن قال لامرأته : طلقي نفسك ولا نية له أو نوى واحدة فقالت : طلقت نفسي فهي واحدة رجعية ، [ ص: 97 ] وإن طلقت نفسها ثلاثا وقد أراد الزوج ذلك وقعن عليها ) وهذا لأن قوله طلقي معناه افعلي فعل التطليق ، وهو اسم جنس فيقع على الأدنى مع احتمال الكل كسائر أسماء الأجناس ، فلهذا تعمل فيه نية الثلاث ، وينصرف إلى واحدة عند عدمها وتكون الواحدة رجعية لأن المفوض إليها صريح الطلاق ، ولو نوى الثنتين لا تصح لأنه نية العدد إلا إذا كانت المنكوحة أمة لأنه جنس في حقها .
( فصل في المشيئة ) ( قوله ومن قال لامرأته : طلقي نفسك ولا نية له أو نوى واحدة فقالت : طلقت نفسي فهي واحدة رجعية [ ص: 97 ] وإن طلقت نفسها ثلاثا وقد أراد الزوج ذلك وقعن عليها ) سواء أوقعتها بلفظ واحد أو متفرقا وإنما صح إرادة الثلاث ( لأن قوله طلقي نفسك معناه افعلي فعل التطليق ) فهو مذكور لغة لأنه جزء معنى اللفظ فصح نية العموم غير أن العموم في حق الأمة ثنتان وفي حق الحرة ثلاث وقد تقدم