وأما حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=12572إنما يغسل الثوب من خمس } فرواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=82014أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على بئر أدلو ماء في ركوة قال : يا nindex.php?page=showalam&ids=56عمار ما تصنع ؟ قلت : يا رسول الله بأبي وأمي أغسل ثوبي من نخامة أصابته ، فقال : يا عمار إنما يغسل الثوب من خمس : من الغائط والبول ، والقيء ، والدم ، والمني ، يا nindex.php?page=showalam&ids=56عمار ما نخامتك ودموع عينك والماء الذي في ركوتك إلا سواء } قال : لم يروه عن nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد غير ثابت بن حماد ، وهو ضعيف وله أحاديث في أسانيدها الثقات وهي مناكير ومقلوبات . ودفع بأنه وجد له متابع عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني . رواه في الكبير من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد سندا ومتنا ، وبقية الإسناد : حدثنا الحسين بن إسحاق التستري ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16606علي بن بحر ، حدثنا إبراهيم بن زكريا العجلي ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة به ، فبطل جزم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ببطلان الحديث بسبب أنه لم يروه عن nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد سوى ثابت . وقوله في علي هذا إنه غير محتج به دفع بأن nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلما روى له مقرونا بغيره ، وقال العجلي : لا بأس به ، وروى له nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في المستدرك ، وقال الترمذي صدوق ، وإبراهيم بن زكريا ضعفه غير واحد ووثقه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار ( قوله وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : المني طاهر ) تمسك هو أيضا بالحديث الأول ، فلو كان نجسا لم يكتف بفركه ، وبما عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عنه صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=82015أنه سئل عن المني يصيب الثوب فقال : إنما هو بمنزلة المخاط أو البزاق ، وقال : إنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو إذخرة } قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : لم يرفعه غير nindex.php?page=showalam&ids=12408إسحاق الأزرق عن nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك القاضي ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي [ ص: 198 ] موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال هذا هو الصحيح ، وقد روي عن شريك عن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء مرفوعا ولا يثبت ا هـ . لكن قال ابن الجوزي في التحقيق : nindex.php?page=showalam&ids=12408إسحاق الأزرق إمام مخرج له في الصحيحين ورفعه زيادة وهي من الثقة مقبولة ولأنه مبدأ خلق الإنسان وهو مكرم فلا يكون أصله نجسا ، وهذا ممنوع فإن تكريمه يحصل بعد تطويره الأطوار المعلومة من المائية والمضغية والعلقية ، ألا يرى أن العلقة نجسة ، وأن نفس المني أصله دم فيصدق أن أصل الإنسان دم وهو نجس ، والحديث بعد تسليم حجيته رفعه معارض بما قدمنا ، ويترجح ذلك بأن المحرم مقدم على المبيح ، ثم قيل : إنما يطهر بالفرك إذا لم يسبقه مذي ، فإن سبقه لا يطهر إلا بالغسل .
وعن هذا قال شمس الأئمة : مسألة المني مشكلة لأن كل فحل يمذي ثم يمني ، إلا أن يقال : إنه مغلوب بالمني مستهلك فيه فيجعل تبعا ا هـ .
وهذا ظاهر فإنه إذا كان الواقع أنه لا يمني حتى يمذي وقد طهره الشرع بالفرك يابسا يلزم أنه اعتبر ذلك الاعتبار للضرورة ، بخلاف ما إذا بال ولم يستنج بالماء حتى أمنى فإنه لا يطهر حينئذ إلا بالغسل لعدم الملجئ كما قيل . وقيل لو بال ولم ينتشر البول على رأس الذكر بأن لم يجاوز الثقب فأمنى لا يحكم بتنجس المني ، وكذا إن جاوز لكن خرج المني دفقا من غير أن ينتشر على رأس الذكر لأنه لم يوجد سوى مروره على البول في مجراه ولا أثر لذلك في الباطن ، ولو كان للمصاب بطانة نفذ إليها اختلف فيه ، قال التمرتاشي : والصحيح أنه يطهر بالفرك لأنه من أجزاء المني ، وقال الفضلي : مني المرأة لا يطهر بالفرك لأنه رقيق .