إن المقادير بالأوقات نازلة ولا يمين على دفع المقادير
أي لا قوة ، وسميت إحدى اليدين باليمين لزيادة قوتها بالنسبة إلى الأخرى ، وسمي الحلف بالله يمينا لإفادته القوة على المحلوف عليه من الفعل أو الترك والحمل عليه بعد تردد النفس فيه ، ولا شك في إفادة تعليق المكروه للنفس على أمر بحيث ينزل شرعا عند نزوله قوة الامتناع عن ذلك الأمر وتعليق المحبوب لها على ذلك الحمل عليه فكان يمينا ( قوله وإذا أضاف إلخ ) استعملها في المفهوم اللغوي وإلا فالمثال لا يطابق لأنه تعليق لا إضافة ( قوله وقال : لا يقع ) ونقل عن الشافعي علي وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم وبه قال . وقال أحمد : إن خص بلدا أو قبيلة أو صنفا أو امرأة صح ، وإن عمم مطلقا لا يجوز إذ فيه سد باب النكاح ، وبه قال مالك ربيعة والأوزاعي . وابن أبي ليلى [ ص: 115 ] أما لو قال كل امرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي فإنه يصير مظاهرا مع العموم لأن الحرمة ترتفع بالتكفير . وعندنا لا فرق بين العموم وذلك الخصوص إلا أن صحته في العموم مطلق ، يعني لا فرق بين أن يعلق بأداة الشرط أو بمعناه ، وفي المعينة يشترط أن يكون بصريح الشرط ، فلو قال : هذه المرأة التي أتزوجها طالق فتزوجها لم تطلق لأنه عرفها بالإشارة فلا تؤثر فيها الصفة : أعني أتزوجها ، بل الصفة فيها لغو فكأنه قال : هذه طالق ، بخلاف قوله إن تزوجت هذه فإنه يصح ، ولا بد من التصريح بالسبب في المحيط .