صفحة جزء
( فصل في الاستثناء )


( فصل في الاستثناء ) .

وهو بيان بإلا أو إحدى أخواتها أن ما بعدها لم يرد بحكم الصدر ، وهذا يشمل المتصل والمنقطع حدا اسميا لمفهوم لفظ استثناء اصطلاحا على أنه متواطئ ، وعلى أنه حقيقة في الإخراج لبعض الجنس من الحكم مجاز فيه لبعض غيره ، يراد الكائن بعض الجنس في المتصل ويقيد بغيره في المنقطع .

والأوجه كون الخلاف في أن إلا حقيقة في الإخراج لبعض الجنس من الحكم فقط ، وفيه من غير الجنس أيضا بالتواطؤ والاشتراك اللفظي فإنه أفيد ، بخلاف معنى لفظ استثناء فإنه لا طائل تحته بل لا حاجة إليه ، وألحق الاستثناء بالتعليق لاشتراكهما في منع الكلام من إثبات موجبه ، إلا أن الشرط يمنع الكل والاستثناء البعض ، وقدم مسألة إن شاء الله لمشابهتها الشرط في منع الكل ، وذكر أداة التعليق ولكنه ليس على مهيعة لأنه منع لا إلى غاية ، والشرط منع إلى غاية تحققه كما يفيده : أكرم بني تميم إن دخلوا ، ولذا لم يورده في بحث التعليقات ، ولفظ الاستثناء اسم توقيفي ، قال تعالى { ولا يستثنون } [ ص: 136 ] أي لم يقولوا إن شاء الله وللمشاركة في الاسم أيضا اتجه ذكره في فصل الاستثناء ، وإنما يثبت حكمه في صيغ الإخبار وإن كان إنشاء إيجاب لا في الأمر والنهي .

لو قال : أعتقوا عبدي بعد موتي إن شاء الله لا يعمل الاستثناء فلهم عتقه . ولو قال : بع عبدي هذا إن شاء الله كان للمأمور بيعه . قيل لأن الإيجاب يقع ملزما فيحتاج إلى إبطاله بالاستثناء ، وذكره ليس إلا ذلك ، والأمر لا يقع ملزما لقدرته على عزله فلا حاجة إلى الاستثناء ليجب اعتبار صحته .

وعن الحلواني : كل ما يختص باللسان يبطله الاستثناء كالطلاق والبيع ، بخلاف ما لا يختص به كالصوم لا يرفعه لو قال : نويت صوم غدا إن شاء الله له أداؤه بتلك النية ، وهل الشرط في صحته تصحيح حروفه وإن لم يسمعه أو أن يسمعه ؟ يجري فيه الخلاف المتقدم في القراءة في الصلاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية