صفحة جزء
[ ص: 212 ] ( فصل في الاستنجاء ) ( الاستنجاء سنة ) لأن النبي عليه الصلاة والسلام واظب عليه


( فصل في الاستنجاء ) هو إزالة ما على السبيل من النجاسة ، فإن كان للمزال به حرمة أو قيمة كره كقرطاس وخرقة وقطنة وخل قيل يورث ذلك الفقر ( قوله واظب عليه ) ولذا كان كما ذكر في الأصل سنة مؤكدة ولو تركه صحت صلاته .

قال .

في الخلاصة : بناء على أن النجاسة القليلة عفو عندنا . وعلماؤنا فصلوا بين النجاسة التي على موضع الحدث والتي على غيره في غير موضع الحدث ، إذا تركها يكره ، وفي موضعه إذا تركها لا يكره .

وما عن أنس رضي الله عنه { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء } متفق عليه ظاهر في المواظبة بالماء ، ومقتضاه كراهة تركه ، وكذا ما روى ابن ماجه عن عائشة قالت { ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من غائط قط إلا مس ماء } ولكن لا يخفى أن هذا مشترك الدلالة بين كون [ ص: 213 ] المس قبل الخروج أو بعده ، والمراد { أنه عليه الصلاة والسلام ما فرغ من قضاء الحاجة إلا توضأ } بيانا لملازمته الوضوء والمطلوب يتم بالحديث الأول .

التالي السابق


الخدمات العلمية