[ ص: 212 ] ( فصل في الاستنجاء ) ( الاستنجاء سنة ) لأن النبي عليه الصلاة والسلام واظب عليه
( فصل في الاستنجاء ) هو إزالة ما على السبيل من النجاسة ، فإن كان للمزال به حرمة أو قيمة كره كقرطاس وخرقة وقطنة وخل قيل يورث ذلك الفقر ( قوله واظب عليه ) ولذا كان كما ذكر في الأصل سنة مؤكدة ولو تركه صحت صلاته .
قال .
في الخلاصة : بناء على أن النجاسة القليلة عفو عندنا . وعلماؤنا فصلوا بين النجاسة التي على موضع الحدث والتي على غيره في غير موضع الحدث ، إذا تركها يكره ، وفي موضعه إذا تركها لا يكره .