. ( وإذا
قال الزوج قد راجعتك فقالت مجيبة له قد انقضت عدتي لم تصح الرجعة عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله )
وقالا : تصح الرجعة لأنها صادفت العدة إذ هي باقية ظاهرا إلى أن تخبر وقد سبقته الرجعة ، ولهذا لو
قال لها طلقتك فقالت مجيبة له قد انقضت عدتي يقع الطلاق
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة رحمه الله أنها صادفت حالة
[ ص: 164 ] الانقضاء لأنها أمينة في الإخبار عن الانقضاء فإذا أخبرت دل ذلك على سبق الانقضاء وأقرب أحواله حال قول الزوج ومسألة الطلاق على الخلاف ، ولو كانت على الاتفاق فالطلاق يقع بإقراره بعد الانقضاء والمراجعة لا تثبت به