[ ص: 213 ] ( ويجوز فيه الحجر وما قام مقامه يمسحه حتى ينقيه ) لأن المقصود هو الإنقاء فيعتبر ما هو المقصود ( وليس فيه عدد مسنون ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : لا بد من الثلاث لقوله عليه الصلاة والسلام " وليستنج بثلاثة أحجار " ولنا قوله عليه الصلاة والسلام " من استجمر فليوتر ، فمن فعل فحسن ومن لا فلا حرج " [ ص: 214 ] والإيتار يقع على الواحد ، وما رواه متروك الظاهر فإنه لو استنجى بحجر له ثلاثة أحرف جاز بالإجماع .
( قوله وما قام مقامه ) يعني من الأعيان الطاهرة المزيلة فخرج الزجاج والثلج والآجر والخزف والفحم ( قوله لأن المقصود إلخ ) يفيد أنه لا حاجة إلى التقييد بكيفية من المذكورة في الكتب نحو إقباله بالحجر في الشتاء وإدباره به في الصيف لاسترخاء الخصيتين فيه لا في الشتاء .
وفي المجتبى : المقصود الإنقاء فيختار ما هو الأبلغ والأسلم عن زيادة التلويث ا هـ . فالأولى أن يقعد مسترخيا كل الاسترخاء إلا إن كان صائما والاستنجاء بالماء ، ولا يتنفس إذا كان صائما ويحترز من دخول الأصبع المبتلة كل ذلك يفسد الصوم .
وفي كتاب الصوم من الخلاصة : إنما يفسد إذا وصل إلى موضع الحقنة وقلما يكون ذلك ا هـ .
والإيتار يقع [ ص: 214 ] على الواحدة ، فإذا لم يكن حرج في ترك الإيتار لم يكن حرج في ترك الاستنجاء ، وفيه نظر فإن المنفي على هذا التقدير إنما هو الإيتار ممن استنجى ، وذلك لا يتحقق إلا بنفي إيتار هو فوق الواحدة ، فإن بنفي الواحدة ينتفي الاستنجاء فلا يصدق نفي الإيتار مع وجود الاستنجاء فلا يتم الدليل إلا بصرف النفي إلى كل ما ذكر فيدخل فيه أصل الاستنجاء إن أحب ، ومجرد الإيتار فيه ، والمعنى : من فعل ما قلته كله فقد أحسن ومن لا فلا حرج .
وما رواه متروك الظاهر فإنه لو استنجى بحجر له ثلاثة أحرف جاز ، فعلم أن المراد عدد المسحات ، غير أنه قدر بالثلاث لأن غالب الظن يحصل عنده كما قدره في حديث المستيقظ لا لتحقق المانع في المستيقظ ، لكن هذا إذا كان الاستجمار خاصا في الاستنجاء لكنه مشترك بينه وبين استعمال الجمر في البخور كما في قولهم تجمر الأكفان في الجنائز واستجمر فلان : أي تبخر واستجمر ابن صبيح الكاتب عند nindex.php?page=showalam&ids=15128المأمون فأدخل رأسه يشم البخور فأمر من يحبسه فاغتم وكان سبب موته في مثل كثيرة يطول نقلها ، فيكون لفظ الحديث لبيان سنية الإيتار في البخور والتطيب وإن استدل بأن الحجر لا يزيل ، ولذا ينجس الماء القليل إذا دخله المستنجى به فلقائل أن يمنعه ويقول جاز اعتبار الشرع طهارته بالمسح كالنعل ، وقد أجروا الروايتين في الأرض تصيبها النجاسة فتجف ثم تبتل والثوب يفرك من المني ثم يبتل في عدة نظائر قدمناها ، وقياسه أن يجريا أيضا في السبيل ، اللهم إلا أن يكون إجماع في التنجس بدخول المستنجى به ، ثم المختار عند كثير في تلك النظائر أن لا يعود نجسا ، وقياس قولهم أن لا يعود السبيل نجسا ويلزمه أن لا ينجس الماء .
وقد صرح باختلاف في تنجس السبيل بإصابة الماء ، فعلى أحد القولين لا ينجس الماء صريحا ، هذا وأجمع المتأخرون أنه لا ينجس بالعرق حتى لو سال العرق منه وأصاب الثوب والبدن أكثر من قدر الدرهم لا يمنع ، والذي يدل على اعتبار الشارع طهارته بالحجر ونحوه ما روى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة { nindex.php?page=hadith&LINKID=82022أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بروث أو عظم ، وقال : إنهما لا يطهران } وقال إسناده صحيح ، فعلم أن ما أطلق الاستنجاء به يطهر إذ لو لم يطهر لم يطلق الاستنجاء به بحكم هذه العلة .