( والصبي المراهق في التحليل كالبالغ ) لوجود الدخول في نكاح صحيح وهو الشرط بالنص ، [ ص: 181 ] nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك رحمه الله يخالفنا فيه ، والحجة عليه ما بيناه . وفسره في الجامع الصغير وقال : غلام لم يبلغ ومثله يجامع جامع امرأته وجب عليها الغسل وأحلها على الزوج الأول ، ومعنى هذا الكلام أن تتحرك آلته ويشتهي ، وإنما وجب الغسل عليها لالتقاء الختانين وهو سبب لنزول مائها والحاجة إلى الإيجاب في حقها ، أما لا غسل على الصبي وإن كان يؤمر به تخلقا قال ( ووطء المولى أمته لا يحلها ) لأن الغاية نكاح الزوج
( قوله وهو الشرط بالنص ) فيه نظر ، إذ لو كان هو الشرط ليس غيره حلت بدخول الصغير الذي لا يجامع مثله لكنها لا تحل به لأنه صلى الله عليه وسلم شرط العسيلة من الجانبين فلا بد من كون الزوج ممن يلتذ أيضا ، وسواء كان حرا أو عبدا تزوج بإذن المولى لا بغير إذنه عاقلا [ ص: 181 ] أو مجنونا إذا كان يجامع مثله مسلما أو ذميا في الذمية حتى يحلها لزوجها المسلم .
ولو تزوجت عبدا بغير إذن سيده فدخل بها ثم أجاز السيد النكاح فلم يطأها بعد ذلك حتى طلقها لا تحل للأول حتى يطأها بعد الإجازة ، وتحل بوطء الزوج في الحيض والنفاس والإحرام وإن كان حراما .
ولا تنس ما أسلفناه في باب الأولياء والأكفاء من اشتراط كون الزوج كفؤا على رواية الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله إذا كانت زوجت نفسها منه وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف وهو المختار للفتوى في زماننا ، وعلى هذا لو زوجت الحرة نفسها عبدا لا تحل للأول بدخوله ( قوله ووطء المولى لا يحلها ) لزوجها لما قدمناه من أن غاية الحرمة نكاح الزوج وليس المولى زوجا