قليل الألايا حافظ ليمينه وإن بدرت منه الألية برت
وفعله آلى يولي إيلاء كتصريف أعطى . وفي الشرع : هو اليمين على ترك قربان الزوجة أربعة أشهر فصاعدا بالله أو بتعليق ما يستشقه على القربان ، وهو أولى من قوله في الكنز : الحلف على ترك قربانها أربعة أشهر ، لأن مجرد الحلف يتحقق في نحو قوله إن وطئتك فلله علي أن أصلي ركعتين أو أغزو ، ولا يكون بذلك موليا ، لأنه ليس مما يشق في نفسه وإن تعلق إشقاقه بعارض ذميم في النفس من الجبن والكسل ، بخلاف إن وطئتك فعلي حج أو صيام أو صدقة فالمولي حينئذ من لا يخلو عن أحد المكروهين من الطلاق أو لزوم ما يشق عليه ، وهو أولى من قولهم من لا يخلو عن أحد المكروهين من الطلاق أو الكفارة لقصور هذا عن نحو إن قربتك فعبده حر أو فلانة طالق .