( قوله ولزمته الكفارة ) ليس حكم المولي مطلقا على تقدير الحنث بل حكم هذا المولي المذكور في قوله إذا قال الرجل والله إلخ لما ستعرف أن المولي قد لا يكون حكمه الكفارة بذلك التقدير . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله في القديم : لا كفارة في خصوص هذا الحنث لأنه تعالى وعد المغفرة بتقدير الفيء ، والمراد الجماع لأنه في الأصل الرجوع ، وبالجماع يتحقق الرجوع عن ذلك الترك ، قال الله تعالى { فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم } وقوله الجديد كقولنا لأن وعد المغفرة بسبب الفيئة التي هي مثل التوبة لا ينافي إلزام الكفارة بل ثبت في الشرع انفكاك التلازم بين هذين الحكمين الدنيوي والأخروي : أعني المغفرة وسقوط الكفارة ، وثبوت أحدهما مع نقيض الآخر مستمر في كل حلف على معصية إذا حنث الحالف فيها توبة ، فإن التوبة تثبت مع عدم سقوط الكفارة فيها إعمالا لإطلاق قوله تعالى { ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته } الآية ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح { nindex.php?page=hadith&LINKID=36260من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير } وهو قول الأربعة والجمهور .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن : لا كفارة عليه . قال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : خالف nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن الناس ( قوله وسقط الإيلاء ) [ ص: 191 ] بإجماع العلماء على معنى أنه لو مضت أربعة أشهر لا يقع طلاق آخر لأن اليمين تنحل بالحنث