( قوله وما جاز أن يكون مهرا جاز أن يكون بدلا في الخلع ) ولا ينعكس كليا ، فالصادق بعض ما جاز بدل خلع جاز كونه مهرا والبعض لا كالأقل من العشرة وما في يدها ، وما في بطن غنمها وما في بطن جاريتها يجوز وله ما في بطونها ، ولا يجوز مهرا بل يجب مهر المثل . والفرق أن ما في البطن ليس مالا في الحال بل في المآل فكان تعليقا بالانفصال من البطن ، وأحد العوضين وهو الطلاق هنا يقبل التعليق ، فكذا الآخر : أعني المال ، ولا يقبله ما يقابل المال هناك وهو ملك النكاح فكذلك عوضه الآخر ، ولو لم يكن في بطونها شيء حالة الخلع فلا شيء له ، وما حدث في البطن بعد الخلع لها لا له لأنها غير غارة ، إذ ما في البطن لم يتعين كونه مالا إذا ظهر لجواز كونه ريحا أو ميتة فلا يلزمها شيء .
ويصح التأجيل في بدل الخلع مع جهالة مستدركة كالحصاد والدياس لا الفاحشة كالمطر وهبوب الريح والميسرة ، وحيث لا يصح التأجيل يجب المال حالا ، وهذا لأنه لما كان إسقاطا حتى جاز تعليقه وخلوه من العوض بالكلية وكان مما يجري فيه التسامح جاز المجهول وإلى الأجل المجهول المستدرك الجهالة ، وعلى هذا الأصل يجوز اختلاعها على زراعة أرضها وركوب دابتها وخدمتها على وجه لا يلزم خلوته [ ص: 222 ] بها أو خدمة الأجنبي لأن هذه تجوز مهرا .
وفي الخلاصة : قالت طلقني على أن أؤخر ما لي عليك فطلقها ، فإن كان للتأخير غاية معلومة صح به التأخير ، وإن لم يكن لا يصح ، والطلاق رجعي على كل حال . وكذا لو طلقها على أن تبرئه عن الكفالة التي كفل بها لها عن فلان فالطلاق بائن انتهى ، كأنه لأن الأول ليس فيه مال لأن مطالبتها به لا تسقط بل تتأخر ، بخلاف الثاني لتحقق سقوط المال أو مطالبتها إياه به ( قوله أولى أن يصلح عوضا لغير المتقوم ) وهو البضع حالة الخروج ، بخلافه حالة الدخول فإنه متقوم .
وعن هذا جاز تزويج الأب ابنه الصغير على مال الصغير ولم يجز أن يخلع ابنته الصغيرة على مالها . ولو تزوج المريض بمهر مثلها ينفذ من جميع المال . ولو اختلعت المريضة يعتبر من الثلث فيكون له الأقل من ميراثه منها ومن بدل الخلع إذا كان يخرج من الثلث ، وإن لم يخرج فله الأقل من الإرث والثلث إذا ماتت وهي في العدة ، فإن ماتت بعدها أو كانت غير مدخول بها فله بدل الخلع إن كان يخرج من الثلث