صفحة جزء
[ ص: 243 - 247 ] ( وإذا قال الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي فقد حرمت عليه لا يحل له وطؤها ولا مسها ولا تقبيلها حتى يكفر عن ظهاره ) لقوله تعالى { والذين يظاهرون من نسائهم } إلى أن قال { فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا } . والظ هار كان طلاقا في الجاهلية ، فقرر الشرع أصله ونقل حكمه إلى تحريم موقت بالكفارة غير مزيل للنكاح ، وهذا لأنه جناية

[ ص: 248 ] لكونه منكرا من القول وزورا فيناسب المجازاة عليها بالحرمة ، وارتفاعها بالكفارة . ثم الوطء إذا حرم حرم بدواعيه كي لا يقع فيه كما في الإحرام ، بخلاف الحائض والصائم لأنه يكثر وجودهما ، فلو حرم الدواعي يفضي إلى الحرج ولا كذلك الظهار والإحرام .


( قوله وإذا قال الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي فقد حرمت عليه ) وعند محمد للمظاهر أن يقبلها إذا قدم من سفر للشفقة ، وكذا إذا قال أنت مني كظهر أمي أو أنت عندي أو معي ، وكذا إذا قال أنا منك مظاهر وقد ظاهرت منك ، ومتى ألحق لفظ المشيئة لا يثبت ، فلو قال أنت علي كظهر أمي إن شاء الله تعالى لم يلزمه شيء ، ولو قال إن شاء فلان فالمشيئة إليه ( قوله وهذا ) أي ثبوت التحريم بالظهار ثم ارتفاعه بالكفارة ( لأنه ) أي الظهار ( جناية ) كبيرة محضة [ ص: 248 ] لكونه منكرا من القول وزورا ) بالنص فيناسب المجازاة على هذه الجناية بالحرمة وارتفاع هذه الحرمة بالكفارة ( قوله ثم الوطء إذا حرم حرم بدواعيه ) تفيد هذه العبارة أن هذا هو الأصل إذ طريق المحرم محرم ، وعلى هذا استمر في الاستبراء والإحرام والاعتكاف ، وثبت من الشرع خلافه في الصوم والحيض ، { فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل إحدى نسائه وهو صائم } .

وفي حديث عائشة رضي الله عنها { كان يأمرني أن أتزر فيباشرني وأنا حائض } فوجب البحث عن حكمة الفرق شرعا بين هذه الأمور لينظر هل الظهار من قبيل ما يقتضي الفرق تحريم الدواعي فيه كما قلنا نحن ومالك ؟

وهو قول الزهري والأوزاعي والنخعي وقول الشافعي ورواية عن أحمد ، لأن حرمة الوطء نصا بقوله تعالى { من قبل أن يتماسا } وهو كناية عن الجماع فلا يتناول غيره ، أو تحليلها كما قال الشافعي وأحمد في قولهما الآخر فنظرنا فعقلنا كون حكمته لزوم الحرج لو حرمت الدواعي في الصوم والحيض لكثرة وقوعهما ووقوع ضدهما من الفطر والطهر فعلى كثرة وقوعهما يلزم الحرج بمنع الدواعي ، وعن كثرة وقوع الضدين الظاهرين في كثرة وجود الجماع ينتفي لزوم شرع الزاجر المبالغ فلا يحرم الدواعي بخلاف الظهار والاستبراء والإحرام لا تكثر بالنسبة إلى كل شخص فاستمر على الأصل ، وتقدم له في الاعتكاف الفرق بينه وبين الصوم في حرمة الدواعي فيه لا في الصوم بأن الجماع محظور الاعتكاف والإحرام ، بخلاف الصوم لأن الكف عنه ركنه فلا يتعدى إلى دواعيه ، وقرر بما حاصله أن الفرق للفرق بين التحريم الثابت في ضمن الأمر ، والتحريم الثابت بالنهي لما كان الثاني أقوى بسبب أن النهي تناوله مقصودا فتعدى إلى الدواعي ، بخلاف الثابت في ضمن الأمر فإنه لم يتعلق به نهي أصلا بل طلب شيء يستلزم وجوده عدم ذلك فحرم ذلك لتأديته إلى تفويت المطلوب لا مقصودا فلم يتعد إلى دواعيه . فافترق الحال بينهما وبين الاستبراء والإحرام والاعتكاف لثبوت حرمة الجماع فيها بالنهي ، قال تعالى { ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد } ولا رفث ولا فسوق نفي مستعار للنهي [ ص: 249 ] لتأكيده .

وقال صلى الله عليه وسلم { ألا لا تنكح الحبالى حتى يضعن ، ولا الحيالى حتى يستبرئن بحيضة } وقال تعالى في الأخيرين { فاعتزلوا النساء في المحيض } { ثم أتموا الصيام } ولما كان هذا يقتضي عدم حرمة الدواعي لأن المذكور في الآية الأمر بالكفارة قبل التماس وهو قوله تعالى { فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا } فإنه مصدر واقع بدلا من اللفظ بالفعل فيحرم الجماع لتفويته المأمور به فهو كفارة قبل التماس مع أنه يقتضي حرمة الدواعي في الحيض لأن ( اعتزلوا ) هو نفس معنى النهي حتى أنهم لم يمثلوا للنهي عن البيع وقت النداء إلا بقوله تعالى { وذروا البيع }

ولم يسموه إلا منهيا عنه وهو صحيح لأن النهي للنفس طلب الترك عدل إلى ما ذكر ، والتحقيق أن الدواعي منصوص على منعها في الظهار ، والمذكور في وجه الفرق إنما هو حكمة الفرق بين الظهار وما ذكر ، أما كونها منصوصا على منعها فإنه قوله تعالى { من قبل أن يتماسا } لا موجب فيه للحمل على المجاز لإمكان الحقيقة ، ويحرم الجماع لأنه من أفراد التماس ، فكل من القبلة والمس والجماع أفراد التماس فيحرم الكل بالنص ، وظهر فساد قول المخالف ، والله سبحانه أعلم

التالي السابق


الخدمات العلمية