ونفى كون هذا الحديث صحيحا رده nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري في مختصره بأنه صححه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ورجاله ثقات مشهور سماع بعضهم من بعض . وروى nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق إلى آخر السند عن سلمة بن صخر البياضي عن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=83609في المظاهر يواقع قبل أن يكفر قال : كفارة واحدة } وقال : حديث حسن غريب .
وأما ذكر الاستغفار في الحديث فالله أعلم به ، وهو في الموطإ من قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ولفظه : قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن يظاهر ثم يمسها قبل أن يكفر يكف عنها حتى يستغفر الله ويكفر ، ثم قال : وذلك أحسن ما سمعت ( قوله فلو كان شيء آخر واجبا لنبه عليه ) لأنه مقام البيان وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ، فعلم أن المذكور تمام حكم الحادثة فلا تجب كفارتان كما نقل عن nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص وقبيصة nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، ولا ثلاث كفارات كما عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي .
( قوله وهذا اللفظ ) أي قوله أنت علي كظهر أمي ( لا يكون إلا ظهارا وإن نوى به الطلاق ) أو الإيلاء أو قال لم أنو شيئا لأنه صريح فيه ، وإنما إليه اتباع المشروع لا تغييره ، وهذا يعم ما قلنا ، وما في الكتاب يخص قصد [ ص: 250 ] الطلاق . ولو قال أردت به الخير عن الماضي كذبا لا يصدق في القضاء ويصدق فيما بينه وبين الله تعالى ، وكذا في التحفة . ولو قيل المنسوخ كون هذا اللفظ طلاقا وهو لا يستلزم نفي صحة إرادته به احتاج إلى الجواب ويصلح ما تقدم من قوله وإنما إليه اتباع المشروع لا تغييره أن يكون جوابا وهو كلفظ أنت طالق جعل شرعا لوقوع الطلاق على المخاطبة ، ويصح أن يراد غيره فلا يقع فيما بينه وبين الله تعالى كذا في التحفة .