( وإن اشترى أباه أو ابنه ينوي بالشراء الكفارة جاز عنها ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يجوز وعلى هذا الخلاف كفارة اليمين والمسألة تأتيك في كتاب الأيمان إن شاء الله
( قوله وإن اشترى أباه أو ابنه ينوي بالشراء الكفارة جاز عنها ) هذا في الشراء ، أما لو ورث أحدهما فنوى الكفارة فقد قدمناه ، ولو وهب له أو أوصى له صح .